اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

من لم يفضل له شئ، ومهما زاد من الغلة عما قال الواقف يكون للمساكين؛ لاستيفاء الأقارب ما سمّي لهم.
ولو قال: على فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب، يبدأ بأقربهم إليه بطناً، فيعطى كل واحد مائتي درهم، ثُمَّ يعطى الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلة، وهذا استحسان، وفي القياس: تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه، ولا يعطى لمن بعده شئ حتى ينقرض الأقرب، ذكره هلال (.
ولو جعل أرضه وقفاً على فقراء قرابته، ثُمَّ من بعدهم على المساكين، وكان له أقارب فقراء وأقارب أغنياء، وللأغنياء أولاد لأصلابهم كبار وصغار ذكور وإناث، والكل فقراء، تعطى الغلّة لأقاربه الفقراء ولأولاد الأغنياء الذكور الكبار القادرين على الكسب دون الزمني والصغار والإناث الكبار؛ لِفَرض نفقتهم على آبائهم، فلا يدخلون فيه، ومثله لو كان الأب فقيراً وابنه غني.
ولو كان للأولاد الكبار الفقراء أولاد صغار فقراء، لا يعطون شيئاً من الوقف؛ لوجوب نفقتهم على جدهم، ذكره الخصّاف وهلال (.
وهكذا الحكم في المرأة الموسرة إذا كان لها أولاد كبار وصغار فقراء، وهم أقارب الواقف.
ولو كان للواقف قرابة فقيرة وزوجها غني، لا يفرض لها شئ من غلّة الوقف؛ لغناها بغنى زوجها، ولو بالعكس يُفرض له؛ لعدم غناه بغناها.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 408