الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
لهم ذلك، إن كانت الدار ذات مقاصير (¬1) وحجر ويغلق على كل واحدة باب، وإن كانت دار واحدة لا يمكن أن تقسم بينهم، لا يسكنها إلا من جعل لهم الواقف السكني دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء.
ولو جعل سكنى داره لبناته دون الذكور، كانت لبناته لصلبه فقط، ولو كان لهن أزواج، كان الحكم فيهم كالمتقدمة.
ولو عمم سكناها لبناته وبنات أولاده وإن سفلن، كانت السكنى لكل أنثى من ولده وولد ولده ونسله أبداً، يقسم سكناها بينهن على عددهن، ومن مات منهن سقط حقها، وكذلك من تزوج منهن وخرجت مع زوجها، فإن طلقها أو مات عنها وعادت، عاد حقها في السكنى.
ولو شَرَطَ أنَّ من تزوج منهن فلا سكنى لها، سقط حق من تزوج منهن، ثُمَّ لا يعود حقها بموته أو طلاقها، إلا أن يشترط أنَّ من مات زوجها أو طلقها عاد حقها في السكنى، وعلى هذا لو كان مكان البنات أمهات أولاد.
ولو شرط تقدم بطن على بطن، كان كما شرط.
ولو شرط سكناها بعد انقراضهن أو تزوجهن للذكور من أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا، كان كما شرط.
¬__________
(¬1) مقاصير جمع مقصورة: وهي غرفة خاصة معزولة عن باقي غرف الدار وأعلى منها، كما في معجم لغة الفقهاء 1: 454.
ولو جعل سكنى داره لبناته دون الذكور، كانت لبناته لصلبه فقط، ولو كان لهن أزواج، كان الحكم فيهم كالمتقدمة.
ولو عمم سكناها لبناته وبنات أولاده وإن سفلن، كانت السكنى لكل أنثى من ولده وولد ولده ونسله أبداً، يقسم سكناها بينهن على عددهن، ومن مات منهن سقط حقها، وكذلك من تزوج منهن وخرجت مع زوجها، فإن طلقها أو مات عنها وعادت، عاد حقها في السكنى.
ولو شَرَطَ أنَّ من تزوج منهن فلا سكنى لها، سقط حق من تزوج منهن، ثُمَّ لا يعود حقها بموته أو طلاقها، إلا أن يشترط أنَّ من مات زوجها أو طلقها عاد حقها في السكنى، وعلى هذا لو كان مكان البنات أمهات أولاد.
ولو شرط تقدم بطن على بطن، كان كما شرط.
ولو شرط سكناها بعد انقراضهن أو تزوجهن للذكور من أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا، كان كما شرط.
¬__________
(¬1) مقاصير جمع مقصورة: وهي غرفة خاصة معزولة عن باقي غرف الدار وأعلى منها، كما في معجم لغة الفقهاء 1: 454.