اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

ولو جعل سكنى داره لولده ثُمَّ من بعده لرجل بعينه، ليس لولده ولا لمن بعده أن يسكن غيره فيها إلا بطريق العارية دون الإجارة؛ لأنَّ العارية لا توجب حقاً للمستأجر، وهو بمنزلة ضيف أضافه، بخلاف الإجارة، فإنَّها توجب حقاً للمستأجر، وهو لم يشرطه له، فلا يجوز، وهي نظير الوصية بخدمة العبد في عدم جواز إيجاره.
ولو جعل سكناها لواحد بعد واحد، تكون مرمتها وإصلاحها على من بدأ به الواقف بالسكنى، ويقال له: رمّها مرمة لا غنى عنها، وهي ما يمنع من خرابها، ولا يلزمه أزيد من ذلك.
ولو وزر الأول حيطانها أو أدخل جذوعها في سقفها بدلاً عما انكسر منها ثُمَّ مات وانتقلت الدار إلى الثاني، يكون ذلك لورثة الأول، ويقال للثاني: إن شئت فادفع إليهم قيمة ذلك، ويكون ملكاً لك، وإلا تؤجر ويدفع إليهم قيمة ذلك من الأجرة، ثُمَّ يعود سكناها إليك.
ولو انهدمت وقال الأول: أنا أبنيها وأسكنها، كان له ذلك، وإذا مات يكون البناء لورثته، ويقال لهم: ارفعوا بناءكم عن الدار وخذوه.
والفرق بين هذه وبين ما قبلها: أنَّ ما رمّم به لا يمكن تخليصه أو تمييزه إلا بضرر، بخلاف البناء، فإنَّ كله لهم، فلهم أخذه، وليس للثاني أن يمتلك البناء بقيمته بدون رضاهم.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 408