الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو كان الموقوف عليهم مرتين، فجعل التفويض المذكور لواحد منهم بعينه، اختص به.
ولو جعل سكناها لرجل معين، ثُمَّ من بعده لبناته أو أمهات أولاده صحّ، والله أعلم.
(((
ولو جعل سكناها لرجل معين، ثُمَّ من بعده لبناته أو أمهات أولاده صحّ، والله أعلم.
(((