اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وإن كان الوقف على ساكني مدرسة بعينها، لا يستحق إلا من جمع بين السكنى والتفقه؛ لأنَّ السكنى مشروطة لفظاً، والتفقه مشروطة دلالةً وعرفاً، والسكنى لا تتحقق فيها إلا بأن يأوي إلى بيت من بيوتها مع أثاثه وآلات السكنى.
فإن كان يتفقه فيها نهاراً، ويبيت خارجها للحراسة، لا يُحرَم؛ لأنَّه لا يخل بالشرطين.
وإن قصَّرَ في التفقه نهاراً، واشتغل بشغل آخر، فإن كان بحال يعد من متفقهة المدرسة رُزق، وإلا حُرِمَ.
ولو وقف على العلوية الساكنين ببلخ مثلاً، وجعل لهم شيئاً من الوظيفة، ومنهم من يغيب عن البلد سنة أو نحو ذلك، قال الفقيه أبو بكر البلخي (: من غاب منهم ولم يبع مسكنه ولم يتخذ مسكناً آخر، فهو من سكان بلخ، ولا تبطل وظيفته ولا وقفه، قال: ودلت المسألة على جواز الوقف على بني هاشم، كما تجوز الوصية لهم، ولا يجوز صرف الزكاة إليهم، هكذا قاله القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي (¬1) (.

(((
¬__________
(¬1) الدبوسي: زيادة من ب.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 408