الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
باب
الوقف على قوم بتقديم
بعض على بعض أو على
رجلين ويجعل لكل واحد
سهماً معيناً أو على ورثة فلان
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على زيد وعمرو ما عاشا، ومِن بعدهما على المساكين، على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلّة هذه الصدقة في كل سنه ألف درهم، ويعطى عمرو قُوته لسنة جاز الوقف، ويبدأ بزيد، فيدفع إليه ألف، ثُمَّ يعطى عمرو قُوته لسنة، ومهما فضل كان بينهما نصفين؛ لجمعه إياهما أولاً بقوله: على زيد وعمرو، ولو لم يزد عليه لكان الكل بينهما أنصافاً، فلما فصَّل في البعض، عمل به فيه.
فإن لم تَفِ الغلّة بما قال، يقدم زيد، ثُمَّ إن فضل عنه شئ يدفع إلى عمرو، وإلا فلا شئ له.
الوقف على قوم بتقديم
بعض على بعض أو على
رجلين ويجعل لكل واحد
سهماً معيناً أو على ورثة فلان
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله (أبداً، على زيد وعمرو ما عاشا، ومِن بعدهما على المساكين، على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلّة هذه الصدقة في كل سنه ألف درهم، ويعطى عمرو قُوته لسنة جاز الوقف، ويبدأ بزيد، فيدفع إليه ألف، ثُمَّ يعطى عمرو قُوته لسنة، ومهما فضل كان بينهما نصفين؛ لجمعه إياهما أولاً بقوله: على زيد وعمرو، ولو لم يزد عليه لكان الكل بينهما أنصافاً، فلما فصَّل في البعض، عمل به فيه.
فإن لم تَفِ الغلّة بما قال، يقدم زيد، ثُمَّ إن فضل عنه شئ يدفع إلى عمرو، وإلا فلا شئ له.