اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

الناس جاز له أن يصرفها إلى الفقراء والأغنياء، ولو من ولده أو ولد الواقف.
ولو قال: جعلتها للأغنياء يبطل الوقف ـ كما تقدم ـ.
ولو جعلها لنفسه لا يجوز، والوقف ومشيئته بحالهما؛ لأنَّ الإعطاء يستلزم معطي له، والإنسان لا يعطي نفسه، ولأنَّه يراد بمن شئت غيره، كتوكيلها رجلاً بأن يزوجها بمن شاء، ليس له أن يزوجها من نفسه.
فإذا قال: جعلتها لفلان ما عاش جاز، وليس له أن يحولها عنه إلى غيره؛ لأنَّه بمشيئته إياه صار كأنَّها شُرِطت له في عقد الوقف، فلا يبقى له ما دام حياً، فإذا مات عادت مشيئته.
ولو جعل لزيد غلّة سنة مثلاً، بطلت مشيئته فيها، وهي على حالها فيما بعد السنة، وكذلك الحكم فيما لو شاء بعض الغلّة لزيد، ولو لم يجعلها لأحد حتى مات، تكون للمساكين.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة، على أنَّ لفلان أن يضع غلّتها حيث شاء جاز له ما جاز في الإعطاء، وجاز له وضعها في نفسه ولو كلها، مطلقاً أو مدة معينة؛ لأنَّه يمكن أن يكون الإنسان واضعاً عند نفسه: كما لو قال: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث شاء، فإنَّه يجوز له وضعه في نفسه.

(((
المجلد
العرض
90%
تسللي / 408