اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

إلا أنَّه إذا قال: أشاء أن أعطي غلّتها لأحد منهم، ولكني أعطيها لغيرهم، تبطل مشيئته في إعطائها لهم، ولا مشيئة له في الإعطاء للغير لتصح، فتكون الغلّة للمساكين.
وكذلك إن مات قبل أن يشاءها لهم، تكون للمساكين؛ لأنَّه لما قال: صدقة موقوفة لله (أبداً، ثُمَّ قال: على أنَّ لي أن أعطي غلّتها لمن شئت من بني فلان، كانت وقفاً جائزاً، وكانت على المساكين، غير أنَّ له إن شاء في الغلّة، ومشيئته في صرفها عن المساكين إلى بني فلان خاصة، فإن صرفها إليهم جاز، وإن شاء غيرهم أو مات قبل أن توجد منه مشيئة، كانت للمساكين؛ لِذكره إياهم في صدر الوقف.
وإنَّما قوله: على أن أعطي غلتها لمن شئت من بني فلان ثُنيا، فإن استثناها صحَّ، وإلا فالوقف للمساكين.
ولو شاءهم، ثُمَّ مات منهم أحد جاز له صرف حصته إلى من شاء منهم دون غيرهم، وإن أبطل مشيئته في حصته، كانت للمساكين، ولو شاءها لهم ولأولادهم صحّت مشيئته لهم دون أولادهم؛ لعدم اشتراطها لهم (¬1) في أولادهم، فإذا انقرضوا تكون الغلّة للمساكين دون الفروع.
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة، على أنَّ للقيِّم أن يعطي غلّتها لمن شاء من
¬__________
(¬1) في المطبوع: «له».
المجلد
العرض
89%
تسللي / 408