اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

للمساكين، حتى لو باعه الواقف لا يعود الوقف إليه؛ لأنَّه بطل كونه وقفاً عليه من حين الوقف، وصار للمساكين.
ولو اشتراه الواقف مع رجل آخر، بطل حقه من الوقف بقدر حصة الواقف منه، وكانت للمساكين، فإذا أعتق يكون له من الغلة بقدر حصة شريك الواقف، والباقي للمساكين، وهذا بناءَّ على القول بعدم جواز الوقف على النفس، قال في «الكافي»: ولو شرط الغلة لإمائه أو لعبيده، فهو كاشتراطها لنفسه، فيجوز عند أبي يوسف (، ولا يجوز عند محمد (، قال: والفتوى على قول أبي يوسف (.
ولو وقف على فلانة أم ولد زيد، وعلى فلانة مدبّرة بكر، وعلى فلانة مكاتبة عمرو، ومِن بعدهن على المساكين، تكون الغلّة بينهن أثلاثاً، فما أصاب المدبرة وأم الولد كان لسيدهما، وما أصاب المكاتبة كان لها دون المولى، فلو عجزت وردت إلى الرق، يأخذ سيدها حصتها، ولو أدت فعتقت، صارت حصتها ملكاً لها، وهكذا الحكم إذا عتقت المدبرة وأم الولد بموت سيدهما، والله تعالى أعلم.

(((
المجلد
العرض
91%
تسللي / 408