اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

وعلى قولهما: تكون الغلّة للجيران الذين تجمعهم محلة واحدة؛ لقوله (: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (¬1)، وفُسِّر بمن يسمع النداء الوسط من الأصوات، وتفرقهم في مسجدين صغيرين متقاربين لا يخرجهم من أن يكونوا أهل محلة واحدة، بخلاف ما إذا كانا كبيرين وتباعد ما بينهما، فإنَّه يصير أهل كل مسجد جيراناً على حدة.
والأمصار التي فيها القبائل إن قال: على فقراء جيراني من بني فلان، وَنَسَبهم إلى أب قريب: كالفخذ أو البيت، يعطى العرب منهم دون الموالي والسكان، وإلى قبيلة، فكذلك في القياس.
وفي الاستحسان: تكون الغلّة لتلك القبيلة من العرب، وللموالي والسكان إذا كانوا فقراء؛ لأنَّ معنى كلام الناس على هذا عرفاً في وصاياهم، فيعمل به ويترك القياس، ذكره هلال (.
ومن انتقل من جوار الواقف أو استغنى، سقط سهمه، والعبرة للاستحقاق وعدمه بالمجاورة يوم قسمة الغلّة، فمن كان في ذلك الوقت جاراً وفقيراً استحق، وإلا فلا، لا وقت مجئ الغلّة، إذ لو اعتبرت وقت مجيئها لربما أعطى الأغنياء منهم، وأنَّه خلاف الشرط.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 373، وسنن البيهقي الكبير3: 57، ومصنف ابن أبي شيبة1: 303، ومصنف عبد الرزاق1: 497، وشرح معاني الآثار1: 394، وصححه ابن حزم، كما في فتح باب العناية1: 231.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 408