الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو انتقل الواقف إلى محلة أو بلدة أخرى، واتخذ فيها داراً للإقامة، انتقل الوقف معه، وكانت الغلّة لجيرانه وقت القسمة، وهكذا كلما انتقل ينتقل الوقف معه، ويستقر على مجاوريه وقت موته، ولا ينتقل عنهم، وإن انتقل ورثته منها أو باعوها.
ولو خرج مسافراً فمات في سفره قبل أن يتخذ سكناً في بلد، تكون الغلّة لجيران داره التي سافر منها.
ولو كان له داران وله في كل منهما أهل، تكون الغلّة لجيران الدارين جميعاً، سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما.
ولو مرض الواقف فَحَوله ولده أو أحد أقاربه إلى محلة أخرى فمات عندهم، تكون الغلّة لجيرانه الأولين، وليس هذا كانتقاله عنهم، وإنَّما هو بمنزلة الزيارة لهم.
ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه، استحقوا أيضاً، بخلاف أولاده وأولادهم وأبويه وجده وامرأته ومَن مثلهم، فإنَّهم لا يسمّون جيراناً عرفاً، وعدم إعطاء ولد الولد والجد استحسان، وفي القياس: يعطون.
ولو كان ساكناً في دار له، فتزوج امرأة وانتقل إلى بيتها، ثُمَّ وقف على جيرانه، تكون الغلّة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم، وهكذا حكم وقف المرأة.
ولو خرج مسافراً فمات في سفره قبل أن يتخذ سكناً في بلد، تكون الغلّة لجيران داره التي سافر منها.
ولو كان له داران وله في كل منهما أهل، تكون الغلّة لجيران الدارين جميعاً، سواء كانتا في محلتين أو بلدتين أو مات في أحدهما.
ولو مرض الواقف فَحَوله ولده أو أحد أقاربه إلى محلة أخرى فمات عندهم، تكون الغلّة لجيرانه الأولين، وليس هذا كانتقاله عنهم، وإنَّما هو بمنزلة الزيارة لهم.
ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه، استحقوا أيضاً، بخلاف أولاده وأولادهم وأبويه وجده وامرأته ومَن مثلهم، فإنَّهم لا يسمّون جيراناً عرفاً، وعدم إعطاء ولد الولد والجد استحسان، وفي القياس: يعطون.
ولو كان ساكناً في دار له، فتزوج امرأة وانتقل إلى بيتها، ثُمَّ وقف على جيرانه، تكون الغلّة لجيران دار امرأته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم، وهكذا حكم وقف المرأة.