الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو كان للواقف جيران، ولواحد منهم منزل آخر في محلة أخرى، فإنَّه يستحق من الغلّة، ولا يبطل حقه بتعدد منازله.
ولو ادّعى كل من أهل محلتين أنَّهم جيران الواقف، كان البيان في ذلك إلى الواقف إن كان حياً، وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة على دعواهم، فمن برّهن منهم، قضي له بالغلّة، وإن برهنوا قضي بها للفريقين؛ لجواز أنَّه كان جاراً لهم بأن كان له بيتان في محلتين عند الوقف.
ومن ادّعى الاستحقاق للفقر والجوار، وكانا مجهولين أو أحدهما، كلف البينة عليهما أو على مجهولهما.
ولو وقف على زيد عشر سنين، ثُمَّ مِن بعدها على وجوه سمّاها، صرفت الغلّة إلى زيد المدة المقدرة، ثُمَّ من (¬1) بعدها تصرف في الوجوه التي ذكرها الواقف.
وكذلك لو أوصى بِغلّتها لرَّجل بعينه أيام حياته، وأوصى أن تكون وقفاً بعد موت ذلك الرَّجل على وجوه سمّاها، وكانت تخرج من الثلث لزم الورثة تنفيذ الوصية، ثُمَّ الوقف بعد موت الموصى له.
ولو أوصى بغلتها لرجل عشر سنين بعد موته وليس له وارث سوى ولد واحد، فقال الولد: وقفت هذه الضيعة بعد المدة المذكورة على المساكين جاز الوقف، بخلاف ما لو قال رجل: وقفت أرضي هذه بعد سنة تمضي على المساكين، فإنَّه لا يصح؛ لعدم كونه مبتوتاً، والله أعلم.
¬__________
(¬1) من: زيادة من ب.
ولو ادّعى كل من أهل محلتين أنَّهم جيران الواقف، كان البيان في ذلك إلى الواقف إن كان حياً، وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة على دعواهم، فمن برّهن منهم، قضي له بالغلّة، وإن برهنوا قضي بها للفريقين؛ لجواز أنَّه كان جاراً لهم بأن كان له بيتان في محلتين عند الوقف.
ومن ادّعى الاستحقاق للفقر والجوار، وكانا مجهولين أو أحدهما، كلف البينة عليهما أو على مجهولهما.
ولو وقف على زيد عشر سنين، ثُمَّ مِن بعدها على وجوه سمّاها، صرفت الغلّة إلى زيد المدة المقدرة، ثُمَّ من (¬1) بعدها تصرف في الوجوه التي ذكرها الواقف.
وكذلك لو أوصى بِغلّتها لرَّجل بعينه أيام حياته، وأوصى أن تكون وقفاً بعد موت ذلك الرَّجل على وجوه سمّاها، وكانت تخرج من الثلث لزم الورثة تنفيذ الوصية، ثُمَّ الوقف بعد موت الموصى له.
ولو أوصى بغلتها لرجل عشر سنين بعد موته وليس له وارث سوى ولد واحد، فقال الولد: وقفت هذه الضيعة بعد المدة المذكورة على المساكين جاز الوقف، بخلاف ما لو قال رجل: وقفت أرضي هذه بعد سنة تمضي على المساكين، فإنَّه لا يصح؛ لعدم كونه مبتوتاً، والله أعلم.
¬__________
(¬1) من: زيادة من ب.