الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو كان على الواقف دين لا يوفى دينه من غلة هذا الوقف.
وللوالي تقديم الموالي: كتقديم الأقارب والجيران.
ولو أوصى أن تجعل داره صدقة موقوفة بعد وفاته على المساكين جاز أن يصرف من غلتها على الفقراء من أولاده، وليس هذا بوصية لهم، وإنَّما هو صدقة للفقراء، بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله للفقراء، فإنَّه لا يعطى ولده لصلبه شيئاً منه، ولو قال: بعض فقهاء أهل البصرة: لا يعطى أحد ممن يرث الواقف شيئاً من الغلة، فجعله وصية، وهي لا تصح لوارث، والله أعلم.
باب
الوقف على قوم على أنَّه إن احتاج قرابته
يرد الوقف إليهم
لو جعل أرضه وقفاً على زيد وولده ونسله وعقبه، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، على أنَّه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم صحّ، ويستحق الغلّة زيد وأولاده، ومتى احتاج بعض قرابته يرد الوقف إليهم، ولا يشترط في ردِّه إليهم احتياج كلهم؛ لأنَّه قصد بالردِّ إلى قرابته المحتاج منهم لا احتياج جميعهم.
بخلاف ما لو قال: إن احتاج ولد بكر بن عبد الله يردُّ الوقف من زيد وولده إلى عمرو، فإنَّه لا يردُّ إلى عمرو إلا بعد احتياج جميع ولد بكر؛ لأنَّه لم يقصد بالردِّ الحاجة، وإنَّما قصد ردها إلى عمرو محتاجاً كان أو غنياً، وصار
وللوالي تقديم الموالي: كتقديم الأقارب والجيران.
ولو أوصى أن تجعل داره صدقة موقوفة بعد وفاته على المساكين جاز أن يصرف من غلتها على الفقراء من أولاده، وليس هذا بوصية لهم، وإنَّما هو صدقة للفقراء، بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله للفقراء، فإنَّه لا يعطى ولده لصلبه شيئاً منه، ولو قال: بعض فقهاء أهل البصرة: لا يعطى أحد ممن يرث الواقف شيئاً من الغلة، فجعله وصية، وهي لا تصح لوارث، والله أعلم.
باب
الوقف على قوم على أنَّه إن احتاج قرابته
يرد الوقف إليهم
لو جعل أرضه وقفاً على زيد وولده ونسله وعقبه، ثُمَّ مِن بعدهم على المساكين، على أنَّه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم صحّ، ويستحق الغلّة زيد وأولاده، ومتى احتاج بعض قرابته يرد الوقف إليهم، ولا يشترط في ردِّه إليهم احتياج كلهم؛ لأنَّه قصد بالردِّ إلى قرابته المحتاج منهم لا احتياج جميعهم.
بخلاف ما لو قال: إن احتاج ولد بكر بن عبد الله يردُّ الوقف من زيد وولده إلى عمرو، فإنَّه لا يردُّ إلى عمرو إلا بعد احتياج جميع ولد بكر؛ لأنَّه لم يقصد بالردِّ الحاجة، وإنَّما قصد ردها إلى عمرو محتاجاً كان أو غنياً، وصار