اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإسعاف في أحكام الأوقاف

صلاح أبو الحاج
الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج

باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف

عليه إحداهما (¬1) من الأخرى
لو وقف أرضاً له على زيد ونسله وعقبه، ووقف أرضاً أخرى على وجوه سمّاها، وعلى أن ينفق من غلّتها على الأرض الأخرى في عمارتها وإصلاحها صحّ، فلو شَرَطَ أن يكون من غلة أحدهما (¬2) لزيد في كل سنة ألف درهم، ولعمرو في كل سنة خمسمائة درهم، ولبكر بعد ذلك ما يبقى من غلّتها في كل سنة أربعمائة درهم.
فإن لم يبق من غلتها ما يعطي بكر أربعمائة درهم، تمم له الأربعمائة من غلّة الأرض الأخرى، ثُمَّ يصرف ما يبقى من غلّتها في وجوه البر، تصرف غلّة الأرضين على ما شَرَطَ، فإن لم يفضل لبكر شئ من غلة الأرض التي شَرَطَ له منها الأربعمائة، تعطى كلها له من غلة الأرض الأخرى.
وإن صدر منه بلفظ: تمّم له من الأرض الأخرى: كما لو وقف أرضَين وقال: يعطى زيد من غلّة هاتين الأرضَين ألف درهم، وما فضل يُصرف في كذا، فأَخرجت إحداهما ألفاً ومائة مثلاً، ولم تخرج الأرض الأخرى شيئاً، فإنَّه يعطى زيد الألف كلها من غلّة هذه الأرض، وليس المراد أن يعطى من غلّة كل أرض خمسمائة، بل المقصود أن يعطى ألفاً منهما أو من أحدهما (¬3).
¬__________
(¬1) في أ: إحداها.
(¬2) في ب: إحديهما.
(¬3) في ب: إحديهما.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 408