الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
باب في إقرار الصّحيح بأرض في يده أنَّها وقف
ولو قال: ينفق على أرض كذا الموقوفة من غلّة هذه الأرض ما تحتاج إليه، ويعطى فلان كذا وفلان كذا، تقسَّم الغلة على القوم المُسمّين وعلى ما يحتاج إليه لنفقة تلك الأرض، فيضرب لها بذلك، فما أصاب النفقة جعل لعمارتها، والباقي لمن سَمّي، والله أعلم.
(((
(((