الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر ثبوت شروط الواقفين
2.يقبل إقرار الموقوف عليه بشيء من الشروط في الوقف على نفسه دون غيره؛ لأنَّ الإقرار حجة قاصرة، كما لو كان الوقف على ذرية الواقف جميعاً ذكوراً وإناثاً، ومن بعدهم على الفقراء، فاعترفت إحدى إناث الذرية بأنَّ شرط الواقف على الذكور دون الإناث، يُحْرَمُ المُقِرُّ من الاستحقاق بمقتضى إقراره، ولا يسري ذلك على من لم يصدقه من بقية المستحقين.
وهذا مختلفٌ عن الإسقاط، بأن يقول: أسقطت حقي في هذا الوقف، فهو إنشاء للحال مع قيام سبب الاستحقاق الدائم، والوقف ليس من الحقوق القابلة للاستحقاق كالإرث، فلا يصح إسقاطه وإبطاله ولا التنازل عنه لغيره؛ لأنَّه يستحقه بشرط الواقف، وهو شرط ثابت لازم ناشيء عن إرادة غيره، لا سلطة له عليه، فله بعد الإسقاط أن يعود إلى المطالبة (¬1).
ثانياً: الشهادة:
يثبت أصل الوقف بالشهادة ويثبت بها شروط الواقف، سواء أكان إثبات الشروط مصاحباً لإثبات أصل الوقف أو منفرداً؛ لأنَّ الشهادة حجّة متعدية.
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص185 - 189.
وهذا مختلفٌ عن الإسقاط، بأن يقول: أسقطت حقي في هذا الوقف، فهو إنشاء للحال مع قيام سبب الاستحقاق الدائم، والوقف ليس من الحقوق القابلة للاستحقاق كالإرث، فلا يصح إسقاطه وإبطاله ولا التنازل عنه لغيره؛ لأنَّه يستحقه بشرط الواقف، وهو شرط ثابت لازم ناشيء عن إرادة غيره، لا سلطة له عليه، فله بعد الإسقاط أن يعود إلى المطالبة (¬1).
ثانياً: الشهادة:
يثبت أصل الوقف بالشهادة ويثبت بها شروط الواقف، سواء أكان إثبات الشروط مصاحباً لإثبات أصل الوقف أو منفرداً؛ لأنَّ الشهادة حجّة متعدية.
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص185 - 189.