الإسعاف في أحكام الأوقاف - صلاح أبو الحاج
المطلب الحادي عشر ثبوت شروط الواقفين
وتختلف الشهادة في أصل الوقف عن الشهادة على شروط الوقف في أمرين:
1. أنَّها لا تقبل شهادة الحسبة على الشروط التي تثبت حقوقاً خاصة لأناس موقوف عليهم؛ لأنَّ شهادة الحسبة إنَّهما شرعت لصيانة الحقوق والحرمات العامة.
2.أنَّها لا تقبل الشهادة في إثبات شروط الواقف بالتسامع كما تقبل في إثبات أصل الوقف؛ لضرورته في إحياء الأوقاف القديمة.
ثالثاً: صكوك الوقف:
فالوقفية تعتبر في نظر القضاة حجة كافية لإثبات أصل الوقف، وهي حجة في إثبات ما تضمنته من شروط الواقف، فكل ما فيها من الشروط يعتبر ثابتاً، فيستحق الموقوف عليهم بمقتضاه، ويقضى لهم بموجبه، مهما تقادم عهد الوقفية.
والثبوت بالوقفيات يؤول في الحقيقة إلى الثبوت بالطريقتين السابقتين: الإقرار والشهادة؛ وذلك لأنَّ صك الوقفية نفسها إنَّما يثبت بأحدهما، فإنَّ تسجيله في سجل المحكمة يستند إما إلى إقرار الواقف، وإما إلى إثباته عليه بالشهادة، والقضاء به عند الإنكار (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص194 - 197.
1. أنَّها لا تقبل شهادة الحسبة على الشروط التي تثبت حقوقاً خاصة لأناس موقوف عليهم؛ لأنَّ شهادة الحسبة إنَّهما شرعت لصيانة الحقوق والحرمات العامة.
2.أنَّها لا تقبل الشهادة في إثبات شروط الواقف بالتسامع كما تقبل في إثبات أصل الوقف؛ لضرورته في إحياء الأوقاف القديمة.
ثالثاً: صكوك الوقف:
فالوقفية تعتبر في نظر القضاة حجة كافية لإثبات أصل الوقف، وهي حجة في إثبات ما تضمنته من شروط الواقف، فكل ما فيها من الشروط يعتبر ثابتاً، فيستحق الموقوف عليهم بمقتضاه، ويقضى لهم بموجبه، مهما تقادم عهد الوقفية.
والثبوت بالوقفيات يؤول في الحقيقة إلى الثبوت بالطريقتين السابقتين: الإقرار والشهادة؛ وذلك لأنَّ صك الوقفية نفسها إنَّما يثبت بأحدهما، فإنَّ تسجيله في سجل المحكمة يستند إما إلى إقرار الواقف، وإما إلى إثباته عليه بالشهادة، والقضاء به عند الإنكار (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص194 - 197.