الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: النفقات:
240) فتوى
مقدار نفقة الزوج على الزوجة
السؤال:
ما مقدار نفقة الزوج على زوجته؟ وهل ممكن تحديدها؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق أو عدم الطاعة في حال عدم النفقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تحديده يرجع للعرف من حيث يُقدر ما يكفيها، وهو
مختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص لآخر، وإن وصلت لمرحلة لا يمكن العيش معه ولا تقدر على ذلك جاز لها طلب الطلاق خروجًا من الفتنة، لكن طالما أنها زوجة لا يجوز أن ترفض طاعته، والله أعلم.
7 7 7
241) فتوى
نفقة المعتدة من وفاة
السؤال:
من أين تنفق المرأة المعتدة على نفسها بعد وفاة الزوج، هل تنفق من مال التركة قبل توزيعها على الورثة، أم يجب توزيعها ابتداءً؟
مقدار نفقة الزوج على الزوجة
السؤال:
ما مقدار نفقة الزوج على زوجته؟ وهل ممكن تحديدها؟ وهل يجوز لها طلب الطلاق أو عدم الطاعة في حال عدم النفقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تحديده يرجع للعرف من حيث يُقدر ما يكفيها، وهو
مختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص لآخر، وإن وصلت لمرحلة لا يمكن العيش معه ولا تقدر على ذلك جاز لها طلب الطلاق خروجًا من الفتنة، لكن طالما أنها زوجة لا يجوز أن ترفض طاعته، والله أعلم.
7 7 7
241) فتوى
نفقة المعتدة من وفاة
السؤال:
من أين تنفق المرأة المعتدة على نفسها بعد وفاة الزوج، هل تنفق من مال التركة قبل توزيعها على الورثة، أم يجب توزيعها ابتداءً؟