الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: النفقات:
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجب التوزيع ابتداءً، وتنفق على نفسها من نصيبها، والله أعلم.
8 8 8
242) فتوى
نفقة المتوفى عنها زوجها
السؤال:
هل تدفع الزوجة بعد وفاة زوجها أجرة بيته الذي تعتد فيه للورثة؟
ومن أين تكون نفقتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب نفقة المتوفى عنها زوجها على الزوج، وإنما في مالها أو ما ورثته من مال، وإن كان البيت من نصيب الورثة فيستحقون الأجرة عليها أو تخرج من البيت، وتنتقل إلى بيت آخر، والله أعلم.
8 8 8
أقول وبالله التوفيق: يجب التوزيع ابتداءً، وتنفق على نفسها من نصيبها، والله أعلم.
8 8 8
242) فتوى
نفقة المتوفى عنها زوجها
السؤال:
هل تدفع الزوجة بعد وفاة زوجها أجرة بيته الذي تعتد فيه للورثة؟
ومن أين تكون نفقتها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا تجب نفقة المتوفى عنها زوجها على الزوج، وإنما في مالها أو ما ورثته من مال، وإن كان البيت من نصيب الورثة فيستحقون الأجرة عليها أو تخرج من البيت، وتنتقل إلى بيت آخر، والله أعلم.
8 8 8