الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: الرضاع والحضانة:
351) فتوى
إرضاع الطفل من غير أمه
السؤال:
توفيت سيدة أثناء الولادة، وطلبت عمتها إرضاع طفلها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يباح إرضاع الطفل من غير أمه، لكن عليها أن تخبر من حولها بأنها أرضعته؛ حتى لا يحصل زواج بين المحارم، والله أعلم.
8 8 8
352) فتوى
التزوّج من الأخ في الرضاع
السؤال:
طفلة أرضعتها زوجة عمها، ثم تزوجت ابن هذه المرأة التي أرضعتها لكنه ليس الطفل الذي رضعت معه وإنّما أخوه، فهل يجوز ذلك أم أنها تكون أختهم جميعًا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت الحرمة مع هذه الطفلة المرضَعة لجميع أولاد
إرضاع الطفل من غير أمه
السؤال:
توفيت سيدة أثناء الولادة، وطلبت عمتها إرضاع طفلها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يباح إرضاع الطفل من غير أمه، لكن عليها أن تخبر من حولها بأنها أرضعته؛ حتى لا يحصل زواج بين المحارم، والله أعلم.
8 8 8
352) فتوى
التزوّج من الأخ في الرضاع
السؤال:
طفلة أرضعتها زوجة عمها، ثم تزوجت ابن هذه المرأة التي أرضعتها لكنه ليس الطفل الذي رضعت معه وإنّما أخوه، فهل يجوز ذلك أم أنها تكون أختهم جميعًا؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت الحرمة مع هذه الطفلة المرضَعة لجميع أولاد