الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: الرضاع والحضانة:
تلك المرأة التي أرضعت، ويجب فسخ النكاح؛ لأن علاقتها محرمة، وعليهما مراجعة المفتي للتأكد من صحة صورة الإرضاع، والله أعلم.
8 8 8
353) فتوى
عدد الرضعات المحرمة
السؤال:
كم عدد الرضعات التي تثبت بها الحُرمة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت الحرمة برضعة واحدة، والله أعلم.
8 8 8
354) فتوى
بنك الحليب
السؤال:
هل عندکم دلائل لتحريم الاستفادة من بنوك الحليب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الأمر منظم فيها بحيث يكون حليب امرأة
8 8 8
353) فتوى
عدد الرضعات المحرمة
السؤال:
كم عدد الرضعات التي تثبت بها الحُرمة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت الحرمة برضعة واحدة، والله أعلم.
8 8 8
354) فتوى
بنك الحليب
السؤال:
هل عندکم دلائل لتحريم الاستفادة من بنوك الحليب؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الأمر منظم فيها بحيث يكون حليب امرأة