الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: العدة
648) فتوى
حداد الرجل على الميت
السؤال:
ورد في الحديث النّبوي أنه لا يجوز أن تحدّ المرأة إلا على زوجها المتوفّى، والمدة أربعة أشهر وعشرًا، ولكن بالنّسبة للرجل هل يجوز له الحداد على الميت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا حداد على الرّجل؛ لأنَّ الحداد له أحكامه الخاصة، وهو خاص بالزوجة، والله أعلم.
8 8 8
649) فتوى
تقبيل المرأة لزوجها الميت
السؤال:
هل يجوز للمرأة تقبيل زوجها بعد تكفينه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز للمرأة ذلك مع زوجها؛ لأنها في عدته، والله أعلم.
حداد الرجل على الميت
السؤال:
ورد في الحديث النّبوي أنه لا يجوز أن تحدّ المرأة إلا على زوجها المتوفّى، والمدة أربعة أشهر وعشرًا، ولكن بالنّسبة للرجل هل يجوز له الحداد على الميت؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا حداد على الرّجل؛ لأنَّ الحداد له أحكامه الخاصة، وهو خاص بالزوجة، والله أعلم.
8 8 8
649) فتوى
تقبيل المرأة لزوجها الميت
السؤال:
هل يجوز للمرأة تقبيل زوجها بعد تكفينه؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يجوز للمرأة ذلك مع زوجها؛ لأنها في عدته، والله أعلم.