الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: العدة
650) فتوى
زوجة المتوفى
السؤال:
في إحدى الفتاوى قلت: الجواب جاز أن تقبل زوجها المتوفي لأنها بالعدة، بينما في فتوى أخرى قلت: انتهى الزواج بالموت، فلماذا اعتبرت في الأولى أن الزوجة في العدة وفي الثانية لم تعتبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: في حق المرأة يبقى آثار الزواج بسبب أنها في العدة، وفي حق الرجل لا يبقى آثار النكاح؛ لأنه لا يكون في العدة، والله أعلم.
8 8 8
651) فتوى
زوجة المتوفى
في الفتوى رقم (609) يقول الجواب جاز أن تقبل زوجها المتوفي لأنها في العدة، بينما في الفتوى (610) تقولون انتهى الزواج بالموت، فلماذا اعتبرت في الأولى أن الزوجة في العدة وفي الثانية لم تعتبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: في حق المرأة يبقى آثار الزَّواج بسبب أنها في العدّة،
زوجة المتوفى
السؤال:
في إحدى الفتاوى قلت: الجواب جاز أن تقبل زوجها المتوفي لأنها بالعدة، بينما في فتوى أخرى قلت: انتهى الزواج بالموت، فلماذا اعتبرت في الأولى أن الزوجة في العدة وفي الثانية لم تعتبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: في حق المرأة يبقى آثار الزواج بسبب أنها في العدة، وفي حق الرجل لا يبقى آثار النكاح؛ لأنه لا يكون في العدة، والله أعلم.
8 8 8
651) فتوى
زوجة المتوفى
في الفتوى رقم (609) يقول الجواب جاز أن تقبل زوجها المتوفي لأنها في العدة، بينما في الفتوى (610) تقولون انتهى الزواج بالموت، فلماذا اعتبرت في الأولى أن الزوجة في العدة وفي الثانية لم تعتبر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: في حق المرأة يبقى آثار الزَّواج بسبب أنها في العدّة،