اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس: العدة

بهما إلى مراكز ولا يوجد أحد غيرها يقوم في هذا المهمة، وتقول: ماذا عليها أن تفعل هل عليها إثم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن طلقها زوجها وهو غضبان بحيث خرجت تصرفاته عن المعتاد من ضرب وشتم وسب وكسر، فلا يقع الطلاق، وإن طلقها طلاقا رجعيا فيكون رجعيا، وتعتد الآن عدة الوفاة، وإن طلقها بائنا فتعتد عدة الطلاق لا عدة الوفاة، وفي جميع صور العدة إن كان هناك ضرورة للخروج من بيتها فيجوز لها الخروج، والله أعلم.
682) فتوى
مدة عدة الوفاة
السؤال:
متى تنتهي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، والله أعلم.
7 7 7
المجلد
العرض
96%
تسللي / 468