الإشراق في إجابة مسائل الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: العدة
683) فتوى
الخطبة للمعتدة
السؤال:
امرأة في شجار مع زوجها وعند أهلها ستة شهور، والشهر السابع طلقت، ولها مطلقة شهر ونصف، وبعد هذا الوقت جاءها عريس، فهل في الحالة تجوز خطبتها، أم عليها عدة المطلقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحرم خطبتها تصريحاً أو تعريضاً ما لم تنته من العدة، والله أعلم.
7 7 7
684) فتوى
الطلاق في العدة
السؤال:
هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته وهي في عدة الطلاق الرجعي، أو عدة الطلاق البائن بينونة صغرى؟
الخطبة للمعتدة
السؤال:
امرأة في شجار مع زوجها وعند أهلها ستة شهور، والشهر السابع طلقت، ولها مطلقة شهر ونصف، وبعد هذا الوقت جاءها عريس، فهل في الحالة تجوز خطبتها، أم عليها عدة المطلقة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يحرم خطبتها تصريحاً أو تعريضاً ما لم تنته من العدة، والله أعلم.
7 7 7
684) فتوى
الطلاق في العدة
السؤال:
هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته وهي في عدة الطلاق الرجعي، أو عدة الطلاق البائن بينونة صغرى؟