الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق هداية
بن إسحق فقد كذبه مالك وهشام بن عروة وغيرهما بقلم عريض وكان يدلس عن الضعفاء وينقل من كتب أهل الكتاب من غير أن يبين يرمى بالقدر ويتهم بإدخال أحاديث الناس في حديثه وليس هو ممن يقبل قوله في الصفات ولا فيما تتابعت الروايات على ضد ماير ويه هو في أحاديث الأحكام ولو صرح بالسماع وقواه من قواه فى المغازى، وداود من الحصين من الدعاة إلى مذهب الخوارج الشراة ولولا أن مالك بن أنس روى عنه لترك حديثه كما قال أبو حاتم. وقال ابن المدينى: مارواه ابن الحصين عن عكرمة فمنكر وكلام أهل الجرح والتعديل فيه طويل الذيل ومن قبل روايته إنما قبل ماسلم من النكارة من مروياته فكيف تقبل رواية مثله ضد الأثبات الثقات، وعكرمة يرمى بغير واحدة من البدع وتحاماه مثل ابن المسيب وعطاء فكيف يقبل قوله ضد روايات الثقات عن ابن عباس فأصاب جداً من قال إنه منكر ولا يصح عن أحمد تحسين هذا المتن بمثل هذا السند وهو القائل بأن خبر طاوس عن ابن عباس في الثلاث شاذ مردود كما أسلفنا عن اسحق بن منصور وأبى بكر الأثرم.
وقال ابن الهمام، والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة، فخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما أراد إلا واحدة، فردها إليه، فطلقها الثانية فى زمن عمر رضى الله عنه، والثالثة في زمن عثمان رضى الله عنه، ومثله في مسند الشافعي، ففى سند أبي داود نافع بن عجير بن عبد يزيد فنافع ذكره ابن حبان في الثقات وإن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال وأبوه يكفيه أن يكون تابعياً كبيراً لم يذكر بجرح، وعبد الله بن على بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد أبى ركانة في سند الشافعي وثقه الشافعي، وأما عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة الذي يذكره ابن حزم فقد وثقه ابن حبان على أنه يكفى في التابعين ألا يذكر وا بجرح ليخرجوا عن الجهالة وصفا، وفي الصحيحين من هذا الصنف كثير من الرجال على ما ذكره الذهبي في مواضع من الميزان وعلى هذا الحديث عول أبو داود قائلا إن ولد الرجل وأهله أعلم به.
وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذى يقول فيه: أخبرنى بعض بني أبي رافع مولى النبي الله عن عكرمة عن ابن عباس بمعنى ما في مسند أحمد: إن في إسناده مجهولا، والذى لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ، وفى رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها. بدون ذكر (ثلاثا) وهو ثقة كبير ويعارضه أيضا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة اه. وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث.
وعلى القول بصحة خبر (البتة (يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم، وعلى دعوى الاضطراب
وقال ابن الهمام، والأصح ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن ركانة طلق زوجته البتة، فخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ما أراد إلا واحدة، فردها إليه، فطلقها الثانية فى زمن عمر رضى الله عنه، والثالثة في زمن عثمان رضى الله عنه، ومثله في مسند الشافعي، ففى سند أبي داود نافع بن عجير بن عبد يزيد فنافع ذكره ابن حبان في الثقات وإن جهله بعض من يكثر جهله بالرجال وأبوه يكفيه أن يكون تابعياً كبيراً لم يذكر بجرح، وعبد الله بن على بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد أبى ركانة في سند الشافعي وثقه الشافعي، وأما عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة الذي يذكره ابن حزم فقد وثقه ابن حبان على أنه يكفى في التابعين ألا يذكر وا بجرح ليخرجوا عن الجهالة وصفا، وفي الصحيحين من هذا الصنف كثير من الرجال على ما ذكره الذهبي في مواضع من الميزان وعلى هذا الحديث عول أبو داود قائلا إن ولد الرجل وأهله أعلم به.
وقال ابن رجب بعد أن ساق حديث ابن جريج الذى يقول فيه: أخبرنى بعض بني أبي رافع مولى النبي الله عن عكرمة عن ابن عباس بمعنى ما في مسند أحمد: إن في إسناده مجهولا، والذى لم يسم هو محمد بن عبد الله بن أبي رافع وهو رجل ضعيف الحديث وأحاديثه منكرة، وقيل إنه متروك فسقط هذا الحديث حينئذ، وفى رواية محمد بن ثور الصنعاني إني طلقتها. بدون ذكر (ثلاثا) وهو ثقة كبير ويعارضه أيضا ما رواه ولد ركانة أنه طلق امرأته البتة اه. وبه يعلم فساد قول ابن القيم في هذا الحديث.
وعلى القول بصحة خبر (البتة (يزداد به الجمهور حجة إلى حججهم، وعلى دعوى الاضطراب