اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاشفاق على أحكام الطلاق

محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري

الاشفاق على أحكام الطلاق هداية

في حديث ركانة كما رواه الترمذى عن البخارى وعلى تضعيف أحمد الطرقه كلها ومتابعة ابن عبد البر له في التضعيف يسقط الاحتجاج. بأي لفظ من ألفاظ رواية حديث ركانة.
ومن جملة اضطرابات هذا الحديث روايته مرة بأن المطلق هو أبو ركانة وأخرى بأنه ابنه ركانة لا أبوه، ويدفع أن هذا الاضطراب في رواية الثلاث دون رواية البتة وهى سالمة من العلل متنا وسنداً ولو فرضنا وجود علة فيها يبقى سائر الأدلة بدون معارض ..
وقال ابن رجب: لا نعلم من الأمة أحداً خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة، ولا حكما، ولا قضاء، ولا علما، ولا إفتاء، ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جداً، وقد أنكره عليهم من عاصرهم غاية الإنكار، وكان أكثرهم يستخفى بذلك ولا يظهره فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله، واتباع اجتهاد من خالفه برأيه فى ذلك هذا لا يحل اعتقاده البتة اهـ.
ولعله ظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر للثلاث حكم شرعي مستمد من الكتاب والسنة مقارنا لإجماع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعين ومن بعدهم، وليس بعقوبة سياسية ضد حكم شرعى، فالخارج على إمضاء عمر خارج على ذلك كله.
***تعليق الطلاق والحلف به
وقال (فى ص 114: والطلاق المعلق كله غير صحيح ولا واقع ... وفى ص ?? وقوى أمرهم في ذلك أهواء الملوك والامراء وخاصة في أمر البيعة ... ) أقول أما مازعمه المؤلف من بطلان التعليق بنوعيه واتهامه الفقهاء الصدر الأول بمسايرة أهواء الملوك والأمراء في أيمان البيعة فمن التجرؤ البالغ عند من اطلع على نصوص الفقهاء في المسألة وعرف أحوال هؤلاء الفقهاء من التفاني في سبيل الحق وكنت أظن أن الدرة المضية وما معها من الرسائل لأبي الحسن السبكى المنشورة قبل سنين لم تدع وجه ارتياب فى مسألة التعليق لمن اطلع عليها من الذين لا يتسع لهم وقت لتقليب أوراق الكتب المبسوطة فى فقه المذاهب ولعل المؤلف لم يطلع عليها أو اختط لنفسه خطة اللجاج في المسألة
ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط سواء كان الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو التصديق أو لم يكن من قبيل اليمين لعدم إفادته أحد تلك المعاني وخالفهم ابن تيمية بأن يقول لا يقع الطلاق الذى هو من قبيل اليمين بل تجب الكفارة عند
المجلد
العرض
54%
تسللي / 70