اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاشفاق على أحكام الطلاق

محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري

الاشفاق على أحكام الطلاق هداية

الصفحة 60
1071
وفى سنن البيهقى بسند صحيح عن ابن مسعود في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق ففعلته قال: هي واحدة. وهو كثيف ملىء علما فمن مثله في صحة فتاويه؟ ويروى عن أبي ذر تعليق بمثل ذلك وكذا عن الزبير، والآثار في هذا الصدد كثيرة، وفى الكتاب إيقاع اللعنة على تقدير الكذب. وقد قالت عائشة رضى الله عنها) كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولا عتاق ففيها كفارة يمين (وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ في التمهيد والاستذكار مسنداً وإن حذف أحمد بن تيمية الاستثناء حينما نقل هذا الأثر خيانة منه في النقل هكذا قال أبو الحسن السبكي. فهذا عصر الصحابة لم ينقل فيه إلا الإفتاء بالوقوع.
وأما التابعون فأئمة العلم منهم معدودون معر وفون وكلهم أوقعوا الطلاق بالحنث. قال أبو الحسن السبكى فى الدرة المضية التي لخصنا غالب هذا البحث منها: وقد نقلنا من الكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور والسنن الكبرى للبيهقى وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد، وكل ذلك بالأسانيد الصحيحة أنهم أوقعوا الطلاق بالحنث في اليمين ولم يقضوا بالكفارة وهم: سعيد بن المسيب والحسن البصرى وعطاء والشعبى وشريح وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وقتادة والزهرى وأبو مخلد والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وخارجة من زيد وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم، وأصحاب ابن مسعود السادات وهم: علقمة بن قيس، والأسود، ومسروق، وعبيدة السلماني،

الصفحة 61
- -
وأبو وائل شقيق بن سلمة وطارق بن شهاب، وزر بن حبيش، وغير هؤلاء من التابعين مثل ابن
المجلد
العرض
57%
تسللي / 70