الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق هداية
تلين لهم قناة فى دين الله، والدفاع عن الحق في سبيل الله، وقياس الغائب على الشاهد، والغابر على الحاضر، مضلة في أمثال هذه المسائل نسأل الله السلامة.
هل وقوع الطلاق البدعى مسألة خلافية
بين الصحابة والتابعين كما يزعم المتمجهد
أما قول مؤلف الرسالة (فى ص ??: إن الخلاف في وقوع الطلاق البدعى والطلاق ثلاث مرات جميعاً ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عمـ عصر وكان أئمة أهل البيت رضي الله عنهم يفتون بعدم الوقوع .. وكان العلماء المصلحون المجتهدون في كل عصر (ص ??) يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطلان الطلاق البدعى ومن وقوع الثلاث مجتمعة، طلقة واحدة فبعضهم يجاهر بفتياه ويصدع بالحق وبعضهم يفتى بحذر خشية العامة والدهماء حتى قام المجدد العظيم ... أحمد بن تيمية وتلميذه على الاضطهاد والبلاء فى سبيل الله ولسان حال كل منهم يقول: الجرىء .. ابن القيم .. وصبر على الاضطهاد والبلاء في سبيل الله ولسان حال كل منهم يقول:
ولست أبالى حينما أقتل مسلماً ... على أي جنب كان في الله مصرعى
وتبعهما على ذلك كثير .. إلى العصر الذي نحن فيه اهـ).
أقول: واحتساب الطلقة فى الحيض منصوص في أحاديث سبق ذكرها وزيادة أبي الزبير التي يحاول أذيال الخوارج والروافض التمسك بهاز يادة منكرة وقد قال أبو داود وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير وقال ابن عبد البر منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه (وما يعزى إلى التمهيد من المتابعات فبأسانيد باطلة عن أناس هلكي) وليس ابن عبد البر ممن يتناقض، وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا وقال أبو بكر الجصاص غلط فأنى يمكن لهم التمسك بمثل هذه الزيادة المنكرة باتفاق من يعى ما يقول على أن الزيادة المذكورة أعنى (ولم يرها شيئاً) على تقدير ثبوتها بعيدة عن الدلالة على ما يزعمون لأنها تحتمل لما ذكره الشافعي والخطابي وابن عبد البر نحو شيئاً مستقيما أو صوابا إلى آخر تلك الاحتمالات المسرودة في موضعها فإن من نطق بالطلاق فقد تكيف به الهواء فلفظه شيء موجود فلا يصح نفيه إلا بملاحظة صفة كما ذكر وقول الشوكاني إنه نص يدل على أنه لا يفكر فيما يقول.
ومن أحاط بما ذكرناه سابقاً ولا حقاً لا يتردد لحظة في بطلان قول مؤلف الرسالة برمته لكن لا
هل وقوع الطلاق البدعى مسألة خلافية
بين الصحابة والتابعين كما يزعم المتمجهد
أما قول مؤلف الرسالة (فى ص ??: إن الخلاف في وقوع الطلاق البدعى والطلاق ثلاث مرات جميعاً ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عمـ عصر وكان أئمة أهل البيت رضي الله عنهم يفتون بعدم الوقوع .. وكان العلماء المصلحون المجتهدون في كل عصر (ص ??) يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطلان الطلاق البدعى ومن وقوع الثلاث مجتمعة، طلقة واحدة فبعضهم يجاهر بفتياه ويصدع بالحق وبعضهم يفتى بحذر خشية العامة والدهماء حتى قام المجدد العظيم ... أحمد بن تيمية وتلميذه على الاضطهاد والبلاء فى سبيل الله ولسان حال كل منهم يقول: الجرىء .. ابن القيم .. وصبر على الاضطهاد والبلاء في سبيل الله ولسان حال كل منهم يقول:
ولست أبالى حينما أقتل مسلماً ... على أي جنب كان في الله مصرعى
وتبعهما على ذلك كثير .. إلى العصر الذي نحن فيه اهـ).
أقول: واحتساب الطلقة فى الحيض منصوص في أحاديث سبق ذكرها وزيادة أبي الزبير التي يحاول أذيال الخوارج والروافض التمسك بهاز يادة منكرة وقد قال أبو داود وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير وقال ابن عبد البر منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه (وما يعزى إلى التمهيد من المتابعات فبأسانيد باطلة عن أناس هلكي) وليس ابن عبد البر ممن يتناقض، وقال الخطابي قال أهل الحديث لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا وقال أبو بكر الجصاص غلط فأنى يمكن لهم التمسك بمثل هذه الزيادة المنكرة باتفاق من يعى ما يقول على أن الزيادة المذكورة أعنى (ولم يرها شيئاً) على تقدير ثبوتها بعيدة عن الدلالة على ما يزعمون لأنها تحتمل لما ذكره الشافعي والخطابي وابن عبد البر نحو شيئاً مستقيما أو صوابا إلى آخر تلك الاحتمالات المسرودة في موضعها فإن من نطق بالطلاق فقد تكيف به الهواء فلفظه شيء موجود فلا يصح نفيه إلا بملاحظة صفة كما ذكر وقول الشوكاني إنه نص يدل على أنه لا يفكر فيما يقول.
ومن أحاط بما ذكرناه سابقاً ولا حقاً لا يتردد لحظة في بطلان قول مؤلف الرسالة برمته لكن لا