اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاشفاق على أحكام الطلاق

محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري

الاشفاق على أحكام الطلاق هداية

أشكالها تقع. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن النظام كان في الباطن على مذهب البراهمة الذين ينكرون النبوة، وأنه لم يظهر ذلك خوفا من السيف فكفره معظم العلماء بل كفره جماعة من المعتزلة: كأبي الهذيل، والاسكافي، وجعفر بن حرب، وصنف كل منهم كتابا فى تكفيره. وكان مع ذلك فاسة مدمنا على الخمر. قال ابن أبى الدم، فى الملل والنحل: كان فى حداثة سنه يصحب الثنوية، وفى كهولته يصحب ملاحدة الفلاسفة، كما في عيون التواريخ، وهذا هو إمام نفاة الإجماع والقياس، نسأل الله السلامة. فمن أصابه بعض شظايا من تشكيكهم فى الإجماع، والقياس، فليراجع أصول الجصاص إن كان له حظ من النظر أو إلى الفقيه والمتفقه للخطيب إن كان ميله إلى الرواية فقط ففيهما ما يشفى غلته.
وأما القول الشاذ إزاء القول المجمع عليه فكالقراءة الشاذة في جنب القرآن المتواتر، بل هو أنزل من القراءة الشاذة، فان القراءة الشاذة قد تعلم بها صحة التأويل في الكتاب بخلاف القول الشاذ فإنه لا يصلح لغير الهجر.
ولعل هذا المقدار من البيان يكفى للفت النظر إلى مبلغ خطورة مازعمه المتمجيد من أن ما يدعيه الأصوليون في الإجماع خيال.
الطلاق والرجعة يصحان بدون إشهاد
أما اقتراح المؤلف اشتراط الاشهاد على الطلاق والرجعة في صحتهما جميعاً لقوله تعالى (فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم) استناداً على ماروى فى تفسير هذه الآية عن ابن عباس وعطاء والسدى بأنه الإشهاد على الطلاق والرجعة، فقول محدث يغضب جماعة السنة
من غير أن يرضى جميع الامامية، ولا شك أن آية الإشهاد ذكرت بعد الأمر بالتخيير بين الإمساك والمفارقة، فسيل الأمر بالإشهاد كسبيل الأمر بالإمساك والمفارقة، ولو كان الأمر للوجوب لذكر الإشهاد قبل قوله تعالى: (وتلك حدود الله .. على أنه لا يوجد رأى أسخف من جعل الاشهاد شرطاً في صحة الطلاق على تقدير القول ببطلان الطلاق فى حالة الحيض لأن الشهود لا يمكنهم أن يشهدوا بأن الطلاق وقع فى حالة الطهر من حيث أنه لا يعرف إلا من جهة المرأة وأما إذا اكتفى فى الشهادة بمجرد الشهادة على إيقاع الطلاق فقول المرأة (إن الطلاق كان في الحيض) يهدر قول المطلق وشهادة الشهود جميعاً فيعيد الرجل الطلاق إلى أن تعترف المرأة بأن الطلاق وقع فى الطهر، فيطول أمد
المجلد
العرض
89%
تسللي / 70