الإشفاق في أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الإشفاق في أحكام الطلاق
حشيش، وكذلك يقول الله جل شأنه: الطلاق مرتان فامساك بمعروف فالامساك هو استدامة القائم لا إعادة الزائل، فدلت الآيتان على أن انشكاح باق بعد الطلاق الرجعى الى أن تنقضى العدة، وكذلك يدل على ما ذكرنا الأحاديث الواردة فى طلاق ابن عمر ولا سيما رواية جابر في مسند أحمد بلفظ ليراجعها فإنها امرأته على تقدير صحة هذه الروايه كما يدعى مؤلف الرسالة، لأنه نص فى أنها لم تزل امرأة له بعد إيقاع الطلاق الرجعى عليها، والمراجعة اعادة المرأة الى حالتها الأولى من المعاشرة الزوجية بعد جعلها بحيث تبين على تقدير انقضاء المدة قبل العود الى المعاشرة.
وهذا معنى شرعى لها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها، ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوى لها فقد نطق خلفاً لأنه إذا كلم الرجل المرأة في شيء يقال أنه راجعها لغة، والأحاديث التي وردت هي فيها لا يصح أن يراد منها غير العود الى المعاشرة الزوجية، فلا إمكان المشاغبة فى ذلك، على أن العود الى معاشرتها بدون عقد يؤدى الى أن تكون المعاشرة بينهما غير شرعية لو لم يكن العقد قائما، ثم وجوب النفقة والسكنى وإحراز إرث الزوجية عند الوفاة قبل انقضاء العدة، و انفراد الزوج بحق الرجعة، كل ذلك من الدليل على دوام الزوجية بينهما بعد الطلاق الرجعي.
على أن قول ابن السمعاني في القواطع، بمعنى أنه لولا الصوارف من الكتاب والسنة والجماع الأمة لاعتبر زوال النكاح مقتضى القياس. فمن الذى يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام النصوص ضده بل الإقرار بوجود فارق بين المقيس عليه، فانهد بهذا البيان الوجيز ذاك الأصل المصطنع الخيالى، فبانهداده انهد ما حاول أن يبنيه عليه من العلالى والقصور، فماذا تكون قيمة قول جدلى مخلوط فيه أمام تلك الرواسي من الحجج
وهذا معنى شرعى لها منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها، ومن حاول أن يشاغب بالمعنى اللغوى لها فقد نطق خلفاً لأنه إذا كلم الرجل المرأة في شيء يقال أنه راجعها لغة، والأحاديث التي وردت هي فيها لا يصح أن يراد منها غير العود الى المعاشرة الزوجية، فلا إمكان المشاغبة فى ذلك، على أن العود الى معاشرتها بدون عقد يؤدى الى أن تكون المعاشرة بينهما غير شرعية لو لم يكن العقد قائما، ثم وجوب النفقة والسكنى وإحراز إرث الزوجية عند الوفاة قبل انقضاء العدة، و انفراد الزوج بحق الرجعة، كل ذلك من الدليل على دوام الزوجية بينهما بعد الطلاق الرجعي.
على أن قول ابن السمعاني في القواطع، بمعنى أنه لولا الصوارف من الكتاب والسنة والجماع الأمة لاعتبر زوال النكاح مقتضى القياس. فمن الذى يقول بالقياس مع الاعتراف بقيام النصوص ضده بل الإقرار بوجود فارق بين المقيس عليه، فانهد بهذا البيان الوجيز ذاك الأصل المصطنع الخيالى، فبانهداده انهد ما حاول أن يبنيه عليه من العلالى والقصور، فماذا تكون قيمة قول جدلى مخلوط فيه أمام تلك الرواسي من الحجج