الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح - محمد زاهد الكوثري
الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح
فيستأنس بها على أقل تقدير.
ثم ترك المرأة عند رجل لا يغار على عرضه فيخضع للاكراه لا يتناسب مع عز الإسلام الذي لا يقبل الخنوع والذلة فليحكم بانفصالها عن ذلك الرجل لتكون زوجة لرجل يعرف العز والكرامة والدفاع عن العرض، على أن الاكراه في أمر النكاح والطلاق يكون عند سيادة الفوضى ووهن سلطان الحكم، فاذ ذاك إذا لم يصل المكره إلى بغيته بطريق وقوع النكاح أو الطلاق يسعى للوصول إلى غايته بالقتل وهذا أضر الشرين، مع ما في ذلك الحكم بالوقوع من صون الانساب من الاختلاط. وعلى كل حال المسألة خلافية لا إمكان لجعلها اتفاقية للادلة المتقابلة فى المسألة وغاية ما يفعل ترجيح أحد القولين على الآخر بمرجحات تختلف فيها الأنظار. والله سبحانه أعلم.
في 11 من ربيع الأول سنة 1366
ثم ترك المرأة عند رجل لا يغار على عرضه فيخضع للاكراه لا يتناسب مع عز الإسلام الذي لا يقبل الخنوع والذلة فليحكم بانفصالها عن ذلك الرجل لتكون زوجة لرجل يعرف العز والكرامة والدفاع عن العرض، على أن الاكراه في أمر النكاح والطلاق يكون عند سيادة الفوضى ووهن سلطان الحكم، فاذ ذاك إذا لم يصل المكره إلى بغيته بطريق وقوع النكاح أو الطلاق يسعى للوصول إلى غايته بالقتل وهذا أضر الشرين، مع ما في ذلك الحكم بالوقوع من صون الانساب من الاختلاط. وعلى كل حال المسألة خلافية لا إمكان لجعلها اتفاقية للادلة المتقابلة فى المسألة وغاية ما يفعل ترجيح أحد القولين على الآخر بمرجحات تختلف فيها الأنظار. والله سبحانه أعلم.
في 11 من ربيع الأول سنة 1366