الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: الفقه الإسلامي:
7.كثرة الاستدلال بالسنة بطريق المحدثين لمسائل الحنفية، حيث ظهرت مدرسة عند الحنفية من محدثي الفقهاء.
8.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتّحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم وشروح طبقتهم، بما يزيل الإشكال ويبين المقصود.
9. الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ إذ تابعوا فيها سير الطبقة التي سبقتهم: مثل: «مرقاة الأصول»، و «مُسلَّم الثبوت».
10.تخريج أحاديث الكتب التي اشتهرت ممَن سبقهم، ونسبتها إلى مظانها مِنَ الكتب الحديثية، مثل: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية».
11.تقعيد القواعد الفقهية وترتيبها بهيئة واضحة المعالم، حتى أصبحت علماً معروفاً، مثل: «الأشباه والنظائر».
12. تقنين القوانين مِنَ المسائل الفقهيّة على هيئة تُناسب الأزمنة المتأخرة، ومنها: جمع الدولة العثمانية «مجلة الأحكام العدلية» سنة (1286هـ).
* ثالثاً: أسباب التزام المذاهب الفقهية الأربعة:
الاستقراء التاريخي يُبين أنّ الأمة التزمت المذاهب الفقهية وعملت بها، ولم تخرج عنها، حتى تحقق إجماعها على العمل بالمذاهب الأربعة دون سواها، ولهذا أسباب عديدة، ومنها:
1. إنَّ أصولَهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم؛ إذ أنَّه لا بدّ لكلّ مَن يدَّعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكام،
8.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتّحشية على شروح الطبقة التي سبقتهم وشروح طبقتهم، بما يزيل الإشكال ويبين المقصود.
9. الاهتمام بالأصول بطريقة الجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ إذ تابعوا فيها سير الطبقة التي سبقتهم: مثل: «مرقاة الأصول»، و «مُسلَّم الثبوت».
10.تخريج أحاديث الكتب التي اشتهرت ممَن سبقهم، ونسبتها إلى مظانها مِنَ الكتب الحديثية، مثل: «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية».
11.تقعيد القواعد الفقهية وترتيبها بهيئة واضحة المعالم، حتى أصبحت علماً معروفاً، مثل: «الأشباه والنظائر».
12. تقنين القوانين مِنَ المسائل الفقهيّة على هيئة تُناسب الأزمنة المتأخرة، ومنها: جمع الدولة العثمانية «مجلة الأحكام العدلية» سنة (1286هـ).
* ثالثاً: أسباب التزام المذاهب الفقهية الأربعة:
الاستقراء التاريخي يُبين أنّ الأمة التزمت المذاهب الفقهية وعملت بها، ولم تخرج عنها، حتى تحقق إجماعها على العمل بالمذاهب الأربعة دون سواها، ولهذا أسباب عديدة، ومنها:
1. إنَّ أصولَهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم؛ إذ أنَّه لا بدّ لكلّ مَن يدَّعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكام،