الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: النظام الاجتماعي:
6.صيانة نفسها عما يدنس عرضها وعرض زوجها، فلا يجوز لها أن تفعل ما من شأنه أن يدخل الريبة في قلب زوجها، فعن عمرو بن الأحوص - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» (¬1).
7. المحافظة على مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطي أحداً من ماله أو طعامه أو ثيابه أو أثاثه أو غيرها بغير إذن زوجها، إلا إذا جرت العادة بينها بالإعطاء، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة، فذكر فيها أشياء: «لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته، قال: لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم يوماً إلا بإذنه» (¬2).
8. حفظ مائه في رحمها، ولا تحتال في إسقاطه؛ قال - عز وجل -: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} [النساء:34]، ويحتمل حفظ فراشها عليه، ويحتمل حافظات لما في بيوتهن من مال أزواجهن ولأنفسهن، وجائز أن يكون المراد جميع ذلك لاحتمال اللفظ له.
9.ترك النشوز؛ قال - عز وجل -: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء:34]، ويدل على أن عليها طاعته في نفسها.
السابع: حقوق الزوجة، وأهمها:
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي3: 459، وقال: حسن صحيح.
(¬2) في مسند أبي داود 3: 457، ومسند أبي يعلى، 4: 340، بألفاظ قريبة.
7. المحافظة على مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطي أحداً من ماله أو طعامه أو ثيابه أو أثاثه أو غيرها بغير إذن زوجها، إلا إذا جرت العادة بينها بالإعطاء، فعن ابن عمر - رضي الله عنهم - قال: جاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة، فذكر فيها أشياء: «لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر، فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته، قال: لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم يوماً إلا بإذنه» (¬2).
8. حفظ مائه في رحمها، ولا تحتال في إسقاطه؛ قال - عز وجل -: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} [النساء:34]، ويحتمل حفظ فراشها عليه، ويحتمل حافظات لما في بيوتهن من مال أزواجهن ولأنفسهن، وجائز أن يكون المراد جميع ذلك لاحتمال اللفظ له.
9.ترك النشوز؛ قال - عز وجل -: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء:34]، ويدل على أن عليها طاعته في نفسها.
السابع: حقوق الزوجة، وأهمها:
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي3: 459، وقال: حسن صحيح.
(¬2) في مسند أبي داود 3: 457، ومسند أبي يعلى، 4: 340، بألفاظ قريبة.