الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: النظام الاجتماعي:
1.حق المعاشرة بالمعروف، قال - عز وجل -: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: 19]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وأنا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي» (¬1)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شيء فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإِنْ تَرَكْتَهُ لم يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء» (¬2)، ويدخل في ذلك أمور كثيرة منها: حسن المخاطبة، وحسن التجمل لها، وإعفافها، والتفاهم والتشاور فيما بينهما، والإذن لها بزيارة أرحامها، وتعليم أحكام الشريعة، وغيرها.
2. استحقاق النفقة، حيث تجب على الرّجل كونُه المكلف بالإنفاق، قال - عز وجل -: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولهنّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (¬3)، ولا يسقط هذا الحقّ إلا بنشوز المرأة: أي خروجها عن طاعة زوجها بغير حقّ، أو ارتكابها ما يخلّ بالأخلاق والعفّة كالوقوع في الفاحشة.
3. تأمين السكن الشرعي المناسب، قال - عز وجل -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6].
4. إيفاء المهر، قال - عز وجل -: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4]، فيجب على الزوج أن يدفع لزوجته المعجل من المهر قبل أن يدخل بها.
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه ر2053.
(¬2) في صحيح البخاري ر3331، وصحيح مسلم ر1468.
(¬3) في صحيح مسلم ر3009.
2. استحقاق النفقة، حيث تجب على الرّجل كونُه المكلف بالإنفاق، قال - عز وجل -: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولهنّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (¬3)، ولا يسقط هذا الحقّ إلا بنشوز المرأة: أي خروجها عن طاعة زوجها بغير حقّ، أو ارتكابها ما يخلّ بالأخلاق والعفّة كالوقوع في الفاحشة.
3. تأمين السكن الشرعي المناسب، قال - عز وجل -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6].
4. إيفاء المهر، قال - عز وجل -: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4]، فيجب على الزوج أن يدفع لزوجته المعجل من المهر قبل أن يدخل بها.
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه ر2053.
(¬2) في صحيح البخاري ر3331، وصحيح مسلم ر1468.
(¬3) في صحيح مسلم ر3009.