الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّالث: النظام السياسي:
1. بيعة أهل الحلّ والعقد، وهذه أشهرُ طريق يذكرها الفقهاء لشرعية الإمامة، وكانت شائعةً تاريخياً، بحيث يسعى الحكام لأخذ البيعة، وهي بمثابةِ التَّفويض من الشَّعب للحاكم أن يحكمهم، وينوب عن الشّعب مجموعةٌ من الوجهاء والعلماء يُسمون بأهل الحلّ والعقد، يقومون ببيعة الإمام.
قال التَّفتازانيُّ (¬1): «بيعةُ أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه النّاس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد، ولا اتفاق من سائر البلاد، بل لو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مطاع كفت بيعته».
2. الاستخلاف للإمام وولاية العهد، وهي أكثر طريقة عملية متبعة في تولية الإمامة، فعامة الأئمة كانوا يستخلفون أحداً يقوم بأعباء الإمام بعد وفاتهم، وهذا ما فعله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في استخلافه لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ولم ينكر أحدٌ من الصَّحابة - رضي الله عنهم - ذلك، فتحقَّق الإجماع على شرعيتها.
3. الاستيلاءُ على الحكم بالقوَّة، وهي ما تسمّى في الاصطلاح بالتَّغلُّب، وهي طريقةٌ شائعة في التاريخ، فعامةُ الدّول الإسلامية التي حكمت، كان بداية أمرها في تولي السلطة بالتغلُّب ويأخذ الإمام فيها البيعة بعد تغلبه عادة، ثم يكون بالاستخلاف لمن بعده.
قال التَّفتازانيُّ (¬2): «القهرُ والاستيلاءُ، فإذا مات الإمامُ وتصدَّى للإمامة مَن يستجمع شرائطها من غير بيعةٍ واستخلاف وقهر النَّاس بشوكته انعقدت الخلافة له، ولو كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر».
¬__________
(¬1) في شرح المقاصد2: 272.
(¬2) في شرح المقاصد2: 272.
قال التَّفتازانيُّ (¬1): «بيعةُ أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه النّاس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد، ولا اتفاق من سائر البلاد، بل لو تعلّق الحلّ والعقد بواحد مطاع كفت بيعته».
2. الاستخلاف للإمام وولاية العهد، وهي أكثر طريقة عملية متبعة في تولية الإمامة، فعامة الأئمة كانوا يستخلفون أحداً يقوم بأعباء الإمام بعد وفاتهم، وهذا ما فعله أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - في استخلافه لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ولم ينكر أحدٌ من الصَّحابة - رضي الله عنهم - ذلك، فتحقَّق الإجماع على شرعيتها.
3. الاستيلاءُ على الحكم بالقوَّة، وهي ما تسمّى في الاصطلاح بالتَّغلُّب، وهي طريقةٌ شائعة في التاريخ، فعامةُ الدّول الإسلامية التي حكمت، كان بداية أمرها في تولي السلطة بالتغلُّب ويأخذ الإمام فيها البيعة بعد تغلبه عادة، ثم يكون بالاستخلاف لمن بعده.
قال التَّفتازانيُّ (¬2): «القهرُ والاستيلاءُ، فإذا مات الإمامُ وتصدَّى للإمامة مَن يستجمع شرائطها من غير بيعةٍ واستخلاف وقهر النَّاس بشوكته انعقدت الخلافة له، ولو كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر».
¬__________
(¬1) في شرح المقاصد2: 272.
(¬2) في شرح المقاصد2: 272.