الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرّابع: نظام العقوبات:
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون} [النور:4].
* ثانياً: قانون الجنايات:
الجناية لغةً: اسمٌ لما يَجنيه المرءُ من شرٍّ اكتسبه، تسمية للمصدر من جنى عليه شرّاً، وهو عامٌّ إلا أنه خُصّ بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر، وهو أخذه من الشجر.
وفي الشَّرع: اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف (¬1).
وبالتَّالي أصبح اصطلاح الجنايات خاصّاً بالتَّعدِّي على النَّفس والأطراف، ويكون الجزاء فيها إما القصاص أو الدية على حسب الجناية وتوفر شروط كل منهما:
الأول: الجناية في النفس:
والقتل على خمسة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، ومجرى الخطأ، وسبب، وتفصيلها على النحو الآتي:
1.العمد: ما يكون القتل فيها عامداً بآلة تفرق الأجزاء كالسكين، وهو محرم شرعاً بغير حقّ؛ لقوله - عز وجل -: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء:93].
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين6: 97.
* ثانياً: قانون الجنايات:
الجناية لغةً: اسمٌ لما يَجنيه المرءُ من شرٍّ اكتسبه، تسمية للمصدر من جنى عليه شرّاً، وهو عامٌّ إلا أنه خُصّ بما يحرم من الفعل، وأصله من جني الثمر، وهو أخذه من الشجر.
وفي الشَّرع: اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس، لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف (¬1).
وبالتَّالي أصبح اصطلاح الجنايات خاصّاً بالتَّعدِّي على النَّفس والأطراف، ويكون الجزاء فيها إما القصاص أو الدية على حسب الجناية وتوفر شروط كل منهما:
الأول: الجناية في النفس:
والقتل على خمسة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، ومجرى الخطأ، وسبب، وتفصيلها على النحو الآتي:
1.العمد: ما يكون القتل فيها عامداً بآلة تفرق الأجزاء كالسكين، وهو محرم شرعاً بغير حقّ؛ لقوله - عز وجل -: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء:93].
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين6: 97.