الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: النظام القضائي:
ب. الإصلاح من خلال دعوة الحكماء من الطرفين للتدخل والإصلاح ما أمكن.
4.إذا لم ينجح الإصلاح ولا بد من الطلاق؛ فلا بد أن يكون متدرجاً ومنضبطاً:
أ. أن لا يطلق الزوج إلا طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، حتى لايطيل عدتها، ولكي يستطيع أن يفكر في آثار طلاقه واستدراكه.
ب. جعل عدة للمرأة، وهي مدة ثلاثة أطهار؛ للتأمل بين الزوجين بحيث يراجع الرجل نفسه فيها، ويتصالح الزوجان ويتفاهمان، وإما أن تنتهي العلاقة تماماً.
ج. جعل حداً أعلى للطلاق مرتين، حتى لا يتمادى الزوج في استعمال هذا الحق.
د. إن طلقها الثالثة فلا تعود للأول، إلا بعد أن تتزوج من آخر ويطلقها الآخر طلاقا نهائياً طواعية، ومن غير اتفاق مسبق.
مما سبق يتبيّن أن الله جعل الطلاق على مراتب ثلاث ليتحقق من وراء ذلك التدرج وإمكان المراجعة وإصلاح الخطأ: فالمرتبة الأولى: الطلاق الرجعي؛ بأن يطلق طلقة أو طلقتين فقط، وله أن يرجعها خلال مدة العدة المشار إليها، ولا تُخرَج من بيتها خلالها، والمرتبة الثانية: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهي أن تنتهي العدة من الطلاق المذكور ولا يراجعها فيه، فله أن يعيدها بعقد جديد بعد انتهاء العدة برضاها، والمرتبة الثالثة: الطلاق البائن بينونة كبرى، إذا طلقها ثلاثاً
4.إذا لم ينجح الإصلاح ولا بد من الطلاق؛ فلا بد أن يكون متدرجاً ومنضبطاً:
أ. أن لا يطلق الزوج إلا طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، حتى لايطيل عدتها، ولكي يستطيع أن يفكر في آثار طلاقه واستدراكه.
ب. جعل عدة للمرأة، وهي مدة ثلاثة أطهار؛ للتأمل بين الزوجين بحيث يراجع الرجل نفسه فيها، ويتصالح الزوجان ويتفاهمان، وإما أن تنتهي العلاقة تماماً.
ج. جعل حداً أعلى للطلاق مرتين، حتى لا يتمادى الزوج في استعمال هذا الحق.
د. إن طلقها الثالثة فلا تعود للأول، إلا بعد أن تتزوج من آخر ويطلقها الآخر طلاقا نهائياً طواعية، ومن غير اتفاق مسبق.
مما سبق يتبيّن أن الله جعل الطلاق على مراتب ثلاث ليتحقق من وراء ذلك التدرج وإمكان المراجعة وإصلاح الخطأ: فالمرتبة الأولى: الطلاق الرجعي؛ بأن يطلق طلقة أو طلقتين فقط، وله أن يرجعها خلال مدة العدة المشار إليها، ولا تُخرَج من بيتها خلالها، والمرتبة الثانية: الطلاق البائن بينونة صغرى: وهي أن تنتهي العدة من الطلاق المذكور ولا يراجعها فيه، فله أن يعيدها بعقد جديد بعد انتهاء العدة برضاها، والمرتبة الثالثة: الطلاق البائن بينونة كبرى، إذا طلقها ثلاثاً