الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: النظام القضائي:
فلا تعود له حتى يتزوجها آخر، ثم يطلقها الآخر طواعية ومن غير اتفاق مسبق طلاقاً نهائياً.
5.جعل الطلاق بيد الزوج لأنه أقدر على ضبط نفسه وانفعالاته، ولأنه سيتحمل تبعات الطلاق من مهر ونفقة ونحوها.
6.رتب على الطلاق حقوقاً للمرأة في النفقة والسكنى أثناء العدة، وأعطى المرأة حق الحضانة للأطفال، وأوجب على الرجل النفقة على الأبناء.
* ثامناً: شهادة المرأة:
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282]، فليست المسألة متعلقة بانتقاص المرأة، وإنما بحفظ حقوق الآخرين من خلال الآتي:
1.أن الله - عز وجل - بيّن عدم كفاية شهادة الرجل الواحد في الإثبات، فقال - عز وجل -: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ}، ولا يوجد في هذا انتقاص للرجل، إنما هو حفظ الحقوق، بل إننا نجد أن الله - عز وجل - أمر بإحضار أربعة شهود؛ إذا تعلقت القضية بالأعراض، حفاظاً على سلامة أعراض الناس وسمعتهم، فليس في ذلك امتهان للكرامة أو الإنسانية، بل إعلاء لشأن الإنسانية والكرامة والحقوق.
2. بيّن - عز وجل - حكمة اشتراط امرأتين، فقال - عز وجل -: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}، بأن تقصد الحق والصواب؛ ثم لا تهتدي إلى طريقه، بسبب ما ذكر من عاطفة المرأة وطبيعتها؛ فإن إمكان تعرضها للضغوط والابتزاز وتأثيرات العاطفة أكبر من تعرض الرجل لذلك.
5.جعل الطلاق بيد الزوج لأنه أقدر على ضبط نفسه وانفعالاته، ولأنه سيتحمل تبعات الطلاق من مهر ونفقة ونحوها.
6.رتب على الطلاق حقوقاً للمرأة في النفقة والسكنى أثناء العدة، وأعطى المرأة حق الحضانة للأطفال، وأوجب على الرجل النفقة على الأبناء.
* ثامناً: شهادة المرأة:
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة: 282]، فليست المسألة متعلقة بانتقاص المرأة، وإنما بحفظ حقوق الآخرين من خلال الآتي:
1.أن الله - عز وجل - بيّن عدم كفاية شهادة الرجل الواحد في الإثبات، فقال - عز وجل -: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ}، ولا يوجد في هذا انتقاص للرجل، إنما هو حفظ الحقوق، بل إننا نجد أن الله - عز وجل - أمر بإحضار أربعة شهود؛ إذا تعلقت القضية بالأعراض، حفاظاً على سلامة أعراض الناس وسمعتهم، فليس في ذلك امتهان للكرامة أو الإنسانية، بل إعلاء لشأن الإنسانية والكرامة والحقوق.
2. بيّن - عز وجل - حكمة اشتراط امرأتين، فقال - عز وجل -: {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}، بأن تقصد الحق والصواب؛ ثم لا تهتدي إلى طريقه، بسبب ما ذكر من عاطفة المرأة وطبيعتها؛ فإن إمكان تعرضها للضغوط والابتزاز وتأثيرات العاطفة أكبر من تعرض الرجل لذلك.