الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثّالث: الإجماع:
الإجماع لغةً: العزم، قال الفراء: «الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر»، قال تعالى: {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا} [طه:64]، وأجمع أمره: أي جعله جميعاً بعدما كان متفرّقاً (¬1).
واصطلاحاً: هو اتفاق المجتهدين من أُمَّة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على أمر شرعيّ (¬2).
والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل.
وقيَّد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام، وعرَّف بلام الاستغراق احترازاً عن اتفاق بعض مجتهدي عصر.
واحترز بقوله: من أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - عن اتفاق مجتهدي الشَّرائع السَّالفة.
وقوله: في عصر؛ معناه زمان ما، قل أو كثر. وفائدته الاحتراز عما يرد على
من ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإجماع إلى آخر الزَّمان؛ إذ لا يتحقَّق اتفاق جميع المجتهدين حينئذٍ (¬3).
* ثانياً: أنواع الإجماع:
الأول: الصّريح:
¬__________
(¬1) ينظر لسان العرب 1: 681، وغيره.
(¬2) ينظر الميزان 3: 710، ومُسَلَّم الثُّبوت 2: 211، والتَّوضيح 2: 82، والمستصفى 1: 173، والإرشاد ص71.
(¬3) ينظر: التلويح على التوضيح 2: 82، والتَّقرير والتَّحبير 3: 80 - 81، وغيرها.
واصطلاحاً: هو اتفاق المجتهدين من أُمَّة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على أمر شرعيّ (¬2).
والمراد بالاتفاق: الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل.
وقيَّد بالمجتهدين؛ إذ لا عبرة باتفاق العوام، وعرَّف بلام الاستغراق احترازاً عن اتفاق بعض مجتهدي عصر.
واحترز بقوله: من أُمَّة محمد - صلى الله عليه وسلم - عن اتفاق مجتهدي الشَّرائع السَّالفة.
وقوله: في عصر؛ معناه زمان ما، قل أو كثر. وفائدته الاحتراز عما يرد على
من ترك هذا القيد من لزوم انعقاد الإجماع إلى آخر الزَّمان؛ إذ لا يتحقَّق اتفاق جميع المجتهدين حينئذٍ (¬3).
* ثانياً: أنواع الإجماع:
الأول: الصّريح:
¬__________
(¬1) ينظر لسان العرب 1: 681، وغيره.
(¬2) ينظر الميزان 3: 710، ومُسَلَّم الثُّبوت 2: 211، والتَّوضيح 2: 82، والمستصفى 1: 173، والإرشاد ص71.
(¬3) ينظر: التلويح على التوضيح 2: 82، والتَّقرير والتَّحبير 3: 80 - 81، وغيرها.