الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
3.من الآثار:
استدل لقول القُدُوريّ (¬1): «وإذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته»؛ بقول عليٍّ وابنِ عَبّاس - رضي الله عنهم -: «إذا خرج الإمامُ يوم الجُمُعة فلا صلاة ولا كلام» (¬2). (¬3)
واستدل لقول القُدُوريّ (¬4) في سنية الخطبة للجمعة قائماً: «فإن خَطَبَ قاعداً ... جاز ويُكره»؛ بأنَّ «عثمان - رضي الله عنه - لَمَّا أَسَنَّ خَطَبَ قاعداً» (¬5).
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 257.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68، وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، أخرجه محمد في الموطأ1: 603، وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صَلَّى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه، إن لم يُغْفَر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد 5: 75، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 171: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد، وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت) في صحيح مسلم 2: 583.
(¬3) خلاصة الدلائل 1: 257.
(¬4) مختصر القدور ي 1: 249.
(¬5) فعن قتادة - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً، ثم فعل ذلك عثمان - رضي الله عنه - حتى شقّ عليه القيام، فكان يخطب قائماً ثم يجلس ثمّ يقوم أيضاً فيخطب، فلمّا كان معاوية خطب الأولى جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة قائماً) في مصنف عبد الرزاق3: 187. وينظر: خلاصة الدلائل 1: 249.
استدل لقول القُدُوريّ (¬1): «وإذا خرج الإمامُ على المنبر يوم الجُمعة تَرَكَ النُّاسُ الصَّلاةَ والكلامَ حتى يفرغ من خطبته»؛ بقول عليٍّ وابنِ عَبّاس - رضي الله عنهم -: «إذا خرج الإمامُ يوم الجُمُعة فلا صلاة ولا كلام» (¬2). (¬3)
واستدل لقول القُدُوريّ (¬4) في سنية الخطبة للجمعة قائماً: «فإن خَطَبَ قاعداً ... جاز ويُكره»؛ بأنَّ «عثمان - رضي الله عنه - لَمَّا أَسَنَّ خَطَبَ قاعداً» (¬5).
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 257.
(¬2) فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام) في المعجم الكبير 3280، وحسنه في إعلاء السنن 2: 68، وهذا مروي عن عليّ وابن عبّاس وابن عمر وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم -، فإنَّهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، أخرجه محمد في الموطأ1: 603، وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه - قال: كان نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صَلَّى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه، إن لم يُغْفَر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي قبلها) في مسند أحمد 5: 75، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 171: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أحمد، وهو ثقة؛ ولأنَّ الأمر بالمعروف فرض، وهو يحرم في هذه الحالة، فما ظنّك بالنفل؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت) في صحيح مسلم 2: 583.
(¬3) خلاصة الدلائل 1: 257.
(¬4) مختصر القدور ي 1: 249.
(¬5) فعن قتادة - رضي الله عنه -: (أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - كانوا يخطبون يوم الجمعة قياماً، ثم فعل ذلك عثمان - رضي الله عنه - حتى شقّ عليه القيام، فكان يخطب قائماً ثم يجلس ثمّ يقوم أيضاً فيخطب، فلمّا كان معاوية خطب الأولى جالساً ثم يقوم فيخطب الآخرة قائماً) في مصنف عبد الرزاق3: 187. وينظر: خلاصة الدلائل 1: 249.