الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
واستدلّ لقول القُدُوريّ (¬1): «السَّفرُ الذي يتغيّر به الأَحكام: أَنْ يقصدَ الإنسان موضعاً بينه وبين مصره مسيرة ثلاثة أَيّام فصاعداً»؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «يمسح المقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنّ» (¬2)، وبيَّن الرازي (¬3) وجه دلالته فقال: «وقضيته: أنَّ كلَّ مسافر يمسح ثلاثة أيام، ولا يتصوّر ذلك فيما دون الثلاث».
واستدلّ لقول القُدُوريّ (¬4) في عدم جواز وطء الحامل من الزنا: «ولا يطؤها حتى تضع حملها»؛ بقوله (¬5) - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسقين أحدَكم ماءه زرع غيره» (¬6).
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 223.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -: (جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم) في صحيح مسلم 1: 232، وعنه - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أنَّ يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً) في المجتبى1: 84، وصحيح ابن خزيمة1: 98.
(¬3) خلاصة الدلائل 1: 224.
(¬4) مختصر القدوري 2: 499.
(¬5) خلاصة الدلائل 2: 499.
(¬6) فعن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: (لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان الحبالى، في سنن أبي داود1: 654، وسنن البيهقي الكبير7: 449، ومصنف ابن أبي شيبة4: 28، ومسند أحمد4: 108، والمعجم الكبير5: 26، قال الترمذي: حسن، وينظر: خلاصة البدر المنير 2: 239.
واستدلّ لقول القُدُوريّ (¬4) في عدم جواز وطء الحامل من الزنا: «ولا يطؤها حتى تضع حملها»؛ بقوله (¬5) - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسقين أحدَكم ماءه زرع غيره» (¬6).
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 223.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -: (جعل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم) في صحيح مسلم 1: 232، وعنه - رضي الله عنه -: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أنَّ يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثاً) في المجتبى1: 84، وصحيح ابن خزيمة1: 98.
(¬3) خلاصة الدلائل 1: 224.
(¬4) مختصر القدوري 2: 499.
(¬5) خلاصة الدلائل 2: 499.
(¬6) فعن رويفع بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين: (لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان الحبالى، في سنن أبي داود1: 654، وسنن البيهقي الكبير7: 449، ومصنف ابن أبي شيبة4: 28، ومسند أحمد4: 108، والمعجم الكبير5: 26، قال الترمذي: حسن، وينظر: خلاصة البدر المنير 2: 239.