الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
واستدلّ لقول القُدُوريّ (¬1): «وإن سهى عن القعدةِ الأخيرة فقام إلى الخامسة، رَجَعَ إلى القعدةِ ما لم يسجد، وألغى الخامسة»، بأصل البناء: لا عبرة بما ليس من أفعال الصلاة، فقال الرازي (¬2): «لأنَّ القعدةَ الأَخيرةَ فرض، والقيامُ إلى الخامسة ليس بفرض ولا سنة، فجاز نقضه».
واستدل لقول القُدُوريّ (¬3): «فإن صَلَّى أربع ركعات ـ أي تطوّعاً ـ وقَعَدَ في الأُوليين، ثُمَّ أَفْسَدَ في الأُخريين قَضَى ركعتين»، بأصل البناء: كل ركعتين في النفل صلاة على حدى، فقال الرازي (¬4): «لما مَرَّ أنَّ كلَّ ركعتين منها صلاة على حدة، وقد تَمَّ ما أتمّ فيقضي ما فسد».
3.أصول التطبيق:
استدل لقول القدوري (¬5) بجواز مسّ المحارم لبعضهم البعض: «ولا بأس أن يَمَسَّ ما جاز له أن ينظر إليه منها»، بأصل الضرورة، فقال: الرازي (¬6): «للضّرورة، فإنَّه إذا سافرا بها أو مرّضها لا يُمكنه التحرّز عن ذلك».
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 218.
(¬2) خلاصة الدلائل 1: 218.
(¬3) مختصر القدوري 1: 210.
(¬4) خلاصة الدلائل1: 210.
(¬5) مختصر القدوري 4: 101.
(¬6) خلاصة الدلائل 4: 102.
واستدل لقول القُدُوريّ (¬3): «فإن صَلَّى أربع ركعات ـ أي تطوّعاً ـ وقَعَدَ في الأُوليين، ثُمَّ أَفْسَدَ في الأُخريين قَضَى ركعتين»، بأصل البناء: كل ركعتين في النفل صلاة على حدى، فقال الرازي (¬4): «لما مَرَّ أنَّ كلَّ ركعتين منها صلاة على حدة، وقد تَمَّ ما أتمّ فيقضي ما فسد».
3.أصول التطبيق:
استدل لقول القدوري (¬5) بجواز مسّ المحارم لبعضهم البعض: «ولا بأس أن يَمَسَّ ما جاز له أن ينظر إليه منها»، بأصل الضرورة، فقال: الرازي (¬6): «للضّرورة، فإنَّه إذا سافرا بها أو مرّضها لا يُمكنه التحرّز عن ذلك».
¬__________
(¬1) مختصر القدوري 1: 218.
(¬2) خلاصة الدلائل 1: 218.
(¬3) مختصر القدوري 1: 210.
(¬4) خلاصة الدلائل1: 210.
(¬5) مختصر القدوري 4: 101.
(¬6) خلاصة الدلائل 4: 102.