اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل

صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج

الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش

الأول، فذكر الرازي دليل محمد ونقضه فقال (¬1): «لأنَّ بقاءَ الولد في البطن كما يمنع خروج دم الحيض يمنع خروج دم النِّفاس. قلنا: امتناعَ دم الحيض عُرِفَ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الحامل لا تحيض) (¬2)، ولا نصّ في النفاس، فافترقا».
3.نقضه لأدلّة زفر، كما في مسألة تطهير النجاسة فعند زفر: لا يجوز إلا بالماء، حيث ذكر الرازي دليله وردّ، فقال (¬3): «لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسله بالماء» (¬4) إلاّ أنَّ هذا ليس فيه نفي غيره، وذكر الماء إنَّما كان على الأعمّ الأغلب: كقوله - جل جلاله -: {ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38]».
¬__________
(¬1) خلاصة الدلائل 1: 72.
(¬2) فعن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم، قالت: «الحامل لا تحيض، تغتسل وتصلي» في سنن الدارقطني 1: 219، وسنن البيهقي الكبير 7: 423، وسنن الدارمي1: 243، قال اللكنوي في عمدة الرعاية1: 542: «ويدلّ عليه ما وردَ برواياتٍ متعدِّدة: أنِّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - منعَ من وطء السبايا الحاملة حتى تضع، وعن وطء غير الحاملةِ حتى تستبرأ بحيضة، وما ذلك إلا لتعرّف براءة رحمها من الحمل، فجعلَ الحيض علامةً البراءة، فعلمَ أنَّ الحامل لا تحيض»، وتمام هذا البحث في مشكل الآثار 9: 220.
(¬3) خلاصة الدلائل 1: 73.
(¬4) فعن أم قيس بنت محصن، تقول: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: «حكيه بضِلْع، واغسليه بماء وسدر» في سنن أبي داود 1: 153، وسنن النسائي الكبرى 1: 128، وسنن الدارمي 1: 256، ومسند أحمد 6: 355، وقال الأرنؤوط: «إسناده صحيح»، والضِلْع: العود، والأصل فيه ضلع الحيوان، يسمى به العود الذي يشبهه، كما في حاشية السيوطي على سنن النسائي 1: 196.
المجلد
العرض
67%
تسللي / 61