الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
«وإن اشترى أحدُهما بماله وهَلَكَ مال الآخر قبل الشراء، فالمشترى بينهما على ما شرطا، ويرجع على شريكه بحصّته من الثَّمن».
فشرح الرّازيُّ كلامَ القُدُوريّ بدون التَّنبيه على هذا الخطأ، فقال (¬1) بعد كلمة «شرطا»: «لبقاء الشَّركة عند الشِّراء ببقاء المالين».
وأشار إلى هذا الخطأ صدرُ الشَّريعة فقال (¬2): «فهاهنا محل أن يُغْلَطَ في الفهم، ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهما، لكن يجب أن يفهم هذا، فإن وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله ... ».
* * *
¬__________
(¬1) خلاصة الدلائل 4: 202.
(¬2) في شرح الوقاية 3: 281.
فشرح الرّازيُّ كلامَ القُدُوريّ بدون التَّنبيه على هذا الخطأ، فقال (¬1) بعد كلمة «شرطا»: «لبقاء الشَّركة عند الشِّراء ببقاء المالين».
وأشار إلى هذا الخطأ صدرُ الشَّريعة فقال (¬2): «فهاهنا محل أن يُغْلَطَ في الفهم، ويفهم أنه هلك مال الآخر قبل شراء أحدهما، لكن يجب أن يفهم هذا، فإن وضع المسألة فيما إذا كان هلاك مال الآخر بعد شراء أحدهما بماله ... ».
* * *
¬__________
(¬1) خلاصة الدلائل 4: 202.
(¬2) في شرح الوقاية 3: 281.