الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل - صلاح أبو الحاج
الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل ش
فنبَّه الرَّازيّ أنَّ هذا قول لأبي يوسف، فقال (¬1): «وهذا قول أبي يوسف».
ومثال عدم التنبيه: ما ذكره القدوري في مقدار الكسوة في الكفارة، فقال (¬2): «كفّارة اليمين: ... وأَدناه ما يُجزئ فيه الصّلاة».
فشرح الرازي كلام القدوري بدون الإشارة أنَّه قول محمد، فقال (¬3): «لأنَّ الكسوةَ شرطُ جواز الصّلاة، فجوازها دَلَّ على وجودها».
وبيّن الفقهاء أنَّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أدنى الكسوة في الكفَّارة ثوب يستر عامّة الجسد، وقدّروه في عرفهم: قميصٌ وإزارٌ ورداءٌ، وصرَّح بتصحيحه الزَّيلعيّ (¬4) وشيخي زاده (¬5)؛ لأنَّ لابس ما يستر به أقلّ البدن يُسمّى عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياً.
تاسعاً: عدم التَّنبيه على خطأٍ في تركيبِ عبارةِ القُدُوريّ:
مثاله: وقع سبق قلم من القدوري بوضع كلمة: «قبل» بدل كلمة: «بعد»، فانعكس حكم المسالة فبدل أن تبطل الشركة صحت، فقال (¬6):
¬__________
(¬1) خلاصة الدلائل 4: 251.
(¬2) في مختصر القدوري 3: 226.
(¬3) خلاصة الدلائل 3: 226.
(¬4) في تبيين الحقائق 3: 112.
(¬5) في مجمع الأنهر2: 542.
(¬6) مختصر القدوري 4: 202.
ومثال عدم التنبيه: ما ذكره القدوري في مقدار الكسوة في الكفارة، فقال (¬2): «كفّارة اليمين: ... وأَدناه ما يُجزئ فيه الصّلاة».
فشرح الرازي كلام القدوري بدون الإشارة أنَّه قول محمد، فقال (¬3): «لأنَّ الكسوةَ شرطُ جواز الصّلاة، فجوازها دَلَّ على وجودها».
وبيّن الفقهاء أنَّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أدنى الكسوة في الكفَّارة ثوب يستر عامّة الجسد، وقدّروه في عرفهم: قميصٌ وإزارٌ ورداءٌ، وصرَّح بتصحيحه الزَّيلعيّ (¬4) وشيخي زاده (¬5)؛ لأنَّ لابس ما يستر به أقلّ البدن يُسمّى عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياً.
تاسعاً: عدم التَّنبيه على خطأٍ في تركيبِ عبارةِ القُدُوريّ:
مثاله: وقع سبق قلم من القدوري بوضع كلمة: «قبل» بدل كلمة: «بعد»، فانعكس حكم المسالة فبدل أن تبطل الشركة صحت، فقال (¬6):
¬__________
(¬1) خلاصة الدلائل 4: 251.
(¬2) في مختصر القدوري 3: 226.
(¬3) خلاصة الدلائل 3: 226.
(¬4) في تبيين الحقائق 3: 112.
(¬5) في مجمع الأنهر2: 542.
(¬6) مختصر القدوري 4: 202.