اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

كتاب النكاح النكاح لغة: الضم والجمع. وشرعًا: عقد يفيد حِلَّ استمتاع الرجل بالمرأة. دليله: ثبتت مشروعية النكاح بالقرآن والسنة والإجماع. أما القرآن؛ فقوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} وأما السُّنَّة؛ فقوله - صلى الله عليه وسلم -: [يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج]. وأما الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة على مشروعية عقد النكاح.
ما ينعقد به النكاح يتم عقد النكاح بلفظين ماضيين، كما لو قال الولي للخاطب زوجتك ابنتي، فقال الخاطب: قَبِلْتُ، أو كما لو قال الخاطب للولي: تزوجت ابنتك، فقال الولي: رضيتُ. كما يتم بلفظين؛ أحدهما: بصيغة الفعل الماضي، والآخر: بصيغة فعل الأمر، وذلك كما لو قال الخاطب للولي: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك.
الشهادة في النكاح: يشترط في نكاح الرجل والمرأة حضور شاهدَيْنِ، وشرطهما ما يلي: ـ أن يكونا مسلمين، فلا ينعقد النكاح بشهادة غير المسلمين، إذا كانت الزوجة مسلمة، أما إذا كانت الزوجة كتابية، والزوج مسلما جاز أن يكون الشهود من أهل الكتاب عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لمحمد بن الحسن
المجلد
العرض
53%
تسللي / 113