اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

أن يكونا بالغَيْنِ، عاقلَيْنِ، فلا ينعقد النكاح بشهادة الصبيان والمجانين. أن يكونا سامعين لكلام العاقدين معا. أن يكونا فاهمين لصيغة العقد، فإن كان العقد بغير اللغة العربية ولا يفهم ذلك الشاهدان، فلا ينعقد النكاح.
المحرمات من النساء: المُحَرَّمات من النساء على قسمين: القسم الأول: المُحَرَّمَات حُرمة مؤبدة على الدوام ويشمل هذا القسم ثلاثة أنواع:
النوع الأول: المحرمات عن طريق القرابة؛ وهُنَّ: - الأمهات والجَدَّات، سواء أكُنَّ من جهة الأب أم من جهة الأم. - البنات وبنات الأولاد وإن نزلن، فيشمل البنت وبناتها وبنات الأبناء مطلقا. - الأخوات، سواء أكُنَّ شقيقات أم غير شقيقات أي لأب أو لأم. بنات الأخ من أي جهة كُنَّ. ه - بنات الأخت من أي جهة كُنَّ. - العمات. - الخالات
المجلد
العرض
54%
تسللي / 113