اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

زوجة الأب، سواء أدخل بها أبوه أم لم يدخل، وزوجة أجداده مطلقًا وإن عَلَوْنَ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ.
زوجة الابن، وكذا زوجة أبناء أولاده مطلقًا وإن نَزَلْنَ لقوله تعالى: وَحَلَيلُ أَبْنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.
وقد جمع الله تعالى هذا النوع من المُحَرَّمات في آيتين من سورة النساء؛ وهما: وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، وقوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَا بِكُمْ وَرَبَبِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيلُ أَبْنَا بِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ.
القسم الثاني: المحرمات حرمة مؤقتة: وهُنَّ المحرمات بسبب وجود مانع يمنع الزواج بهن، فإذا زال المانع جاز الزواج بهن، وهن:
أخت الزوجة، فلا يجوز الجمع بين أختين، لقوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
عمة المرأة وخالتها، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها».
واعلم أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنا؛ لم يجز له التزوج بأختها، أو عمتها، أو خالتها، ولا ابنة أختها، ولا ابنة أخيها؛ حتى تنقضي عِدَّتُها من هذا الطلاق، أما لو ماتت الزوجة؛ فله أن يتزوج من أختها أو غيرها مطلقًا
المجلد
العرض
56%
تسللي / 113