اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

3- المشركات، كعابدات الأصنام والنار والكواكب؛ لأنه لا كتاب لهن، فدخَلْنَ في قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}، وقال - صلى الله عليه وسلم - في مجوس هَجَر: سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نساءهم ولا آكلي ذبائحهم.
أما الكتابيات؛ فيحل التزوج بهن مطلقًا، وكذا الصابئيات إذا كُنَّ يؤمن بنبي، ويعترفن بكتاب سماوي.
واعلم أنه لا يدخل في التحريم عقد المحرم أو المحرمة بالحج أو العمرة أو بهما معًا حال الإحرام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة؛ وهو محرم، وأما ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يَنْكِحُ المُحْرِم ولا يُنْكَح، فهو محمول على الوطء لا العقد.
انعقاد النكاح بدون ولي: ينعقد نكاح المرأة البالغة العاقلة برضاها فقط، سواء أَبَاشَرَتْ العقد بنفسها أم وكلت غيرها، ولا يتوقف انعقاد العقد على إذن الولي أو مباشرته للعقد؛ وهذا عند الإمام أبي حنيفة، سواء أكانت المرأة بكرًا أم ثيبا، وذلك لأن هذا خالص حقها؛ وهي أهل لذلك الحق، وكما أن لها التصرف في مالها فكذا هنا، وقال الصاحبان: لا ينعقد نكاح المرأة إلا بولي.
الإجبار على النكاح: لا يجوز للولي مطلقًا إجبار المرأة البكر البالغة على النكاح؛ لأن ولايته عليها قد انقطعت بالبلوغ
المجلد
العرض
57%
تسللي / 113